ادعى الرجل قال إنما دفعته إليه ليبيعه لي (قال) قال مالك القول قول سيده حين قال هو متاعي لان العبد عبده (قلت) أرأيت إن لم يقل السيد في مسألة مالك هذه ان هذا المتاع متاعي ولكن قال المتاع متاع غلامي وقال العبد ليس هو لي (قال) هو سواء القول قول السيد ولم يكن محمل قول مالك عندنا في مسألة مالك إلا أن السيد ادعى أن المتاع متاع عبده وكل ذلك سواء لان العبد عبده ومتاع عبده هوله (قال ابن القاسم) وسمعت مالكا يقول في المأذون له في التجارة يقر بالمتاع يكون في يديه أنه لقوم أو يقر لقوم بدين وينكر ذلك السيد ان القول قول العبد لأنه قد خلى بينه وبين الناس يداينهم ويتاجرهم وبأمنونه وأما مسألتك في الوديعة فللسيد أن يأخذ متاع عبده مأذونا كان أو غير مأذون لان العبد غائب ولم يقر العبد بالمتاع أنه لاحد من الناس فلسيده أن يأخذ متاع عبده في مسألتك (تم كتاب الوديعة بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب العارية)
(١٦١)