يرفعه إلى السلطان فيحبسه السلطان سنة فان جاء صاحبه والا باعه وحبس له ثمنه (قلت) فمن ينفق عليه في هذه السنة (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى ان ينفع عليه السلطان ويكون فيما أنفق بمنزلة الأجنبي الا ان السلطان إن لم يأت ربه باعه واخذ من ثمنه ما أنفق عليه وجعل ما بقي في بيت المال (قلت) أرأيت الإبل الضوال إذا رفعا إلى الوالي هل كان مالك يأمر الوالي ان يبيعها ويرفع أثمانها لأربابها كما صنع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في ضوال الإبل باعها وحبس أثمانها على أربابها (قال) قال مالك لا تباع ضوال الإبل ولكن تعرف فإن لم توجد أربابها ردت إلى الموضع الذي أصيبت فيه (قال) وكذلك جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال أرسلها في الموضع الذي وجدتها فيه وإنما كان مالك يأخذ بحديث عمر في هذا (قال) مالك ولقد استشارني بعض الولاة فأشرت عليه بذلك (قلت) لم قال مالك في الإباق انهم يباعون بعد السنة إذا حبسهم الامام ولم يجعلهم بمنزلة ضوال الإبل يدعهم يعملون ويأكلون حتى يأتي أربابهم (قال) الإباق في هذا ليسوا بمنزلة الإبل لأنهم يأبقون ثانية (قلت) أرأيت الآبق إذا اصابه الرجل في المصر أو خارجا من المصر أفيه جعل عند مالك أم لا (قال) سألنا مالكا عن الرجل الآبق إذا وجده الرجل فاخذه وطلب جعله أترى له فيه جعلا (قال) قال مالك اما من طلب ذلك أن كان ذلك شانه وطلبه وهو عمله فأرى ان يجعل له جعل (قال مالك) وعندنا قوم شانهم هذا وفي هذا منافع للناس واما من ليس ذلك شانه وإنما وجده فاخذه فإنما له فيه نفقته ولا جعل له (قلت) هل كان مالك يوقت في الجعل شيئا (قال) ما سمعت انه وقت فيه شيئا وارى ان يعطى على قدر بعد الموضع الذي اخذه فيه بالاجتهاد (قلت) أرأيت أن كان رجلا هذا شانه يطلب الإباق والدواب الضوال والأمتعات فيردها على أربابها أيكون له في قول مالك شئ (قال) لم اسمعه من مالك وينبغي أن يكون له جعله لان في ذلك منافع للناس (قال) ولم يوقت لنا مالك في الآبق شيئا في المصر ولا خارجا من المصر إلا أنه قال لنا ما أخبرتك
(١٧٧)