البنيان ما هو فهذا لا يجوز لأنه غرر (قلت) فان بين البنيان ما هو إلا أنه قال اسكن ما بدا لي فإذا خرجت فالبناء لك (قال) إذا لم يضرب الاجل فهو مجهول لا يجوز لان هذا في الإجارة لا يجوز (قلت) أرأيت أن بني على هذا وأنت لا تجيزه ما يكون لرب البنيان وما يكون على صاحب الأرض (قال) يكون النقض لرب النقض وإن كان قد سكن كان عليه كراء الأرض (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) فلو قال له أعرني أرضك هذه عشر سنين على أن اغرسها شجرا ثم هي بعد العشر سنين لك بما غرست فيها (قال) هذا لا يستقيم ليس للشجر حد يعرف به وإنما يجور من الشجر ان يغرس له شجرا على وجه الجعل يقول صاحب الأرض للغارس اغرسها أصولا نخلا أو تينا أو كرما أو فرسا أو ما أشبه ذلك ويشترط رب الأرض في ذلك إذا بلغت الشجر كذا وكذا فهي بيننا على ما شرطنا نصفا أو ثلثا أو أقل من ذلك أو أكثر فهذا هو الجائز واما ان تقول أعطيكها سنتين أو ثلاثا فإذا خرجت من الأرض فما فيها من الغراس فهو لي فهذا لا يشبه البنيان لان الغراسة غرر لا يدي ما ينبت منه وما يذهب منه وهذا رأيي (قال) ومما يبين لك انه لو استأجره ان يبني له بنيانا مضمونا يوفيه إياه إلى أجل من الآجال جاز ذلك وان شرط عليه ان يغرس له كذا وكذا شجرة مضمونة عليه يوفيه إياها إلى أجل لم يجز ذلك لان ذلك ليس مما يضمنه أحد لاحد (قلا) أرأيت الرجل يعير الرجل المسكن عشر سنين فيقبضه فيموت المعار أيكون ورثته مكانه في قول مالك (قال) نعم (قلت) وكذلك أن مات المعار قبل أن يقبض عاريته فورثته مكانه في قول مالك (قال) نعم (قال) ولد سالت مالكا عن الرجل يعير الرجل المسكن أو يخدمه الخادم عشر سنين فيموت قبل أن يتمها (قال) قال مالك ورثته مكانه (قلت) وإن لم يقبض (قال) وإن لم يقبض (قلت) فان مات الذي اعاره قبل أن يقبض المعار عاريته (قال) لا شئ له في قول مالك (قلت) فإن كان قد قبض ثم مات رب الأرض (قال) فلا شئ لورثة رب الأرض حتى يتم هذا سكناه لأنه قد قبض وهذا قول
(١٦٧)