له بها السلطان فادعى الذي في يديه انه اشتراها من بعض البلدان وأراد أن لا يذهب حقه (قال) قال مالك يؤمر هذا الذي كانت الدابة في يديه ان يخرج قيمة الدابة فتوضع القيمة على يدي عدل ويمكنه الفاضي من الداية ويطبع له في عنق الدابة ويكتب إلى قاضي ذلك البلد كتابا اني حكمت بهذه الدابة لفلان فاستخرج له ماله من بائعه إلا أن يكون للبائع حجة (قال) وقال مالك وان تلفت الدابة في ذهابه أو مجيئه أو انكسرت أو اعورت فهي من الذاهب بها والقيمة التي وضعت على يدي عدل للذي اعترفها (قلت) أرأيت أن نقصها في ذهابه ومجيئه (قال) كذلك أيضا في قول مالك القيمة لهذا الذي اعترفها الا ان ترد الدابة بحالها (قلت) وكذلك الرقيق (قال) قال مالك نعم كذلك الرقيق الا أن تكون جارية فإن كانت جارية فكان الذي يذهب بها أمينا لا يخاف على مثله اعطيها وذهب بها وإن كان على غير ذلك كان عليه ان يستأجر أمينا يذهب بها والا لم تدفع إليه (قلت) أرأيت أن اعترفها رجل وهو على ظهر سفر يريد إفريقية فاعترف دابته بالفسطاط فأقام عليها البينة فاستحقها فقال الذي هي في يديه اشتريتها من رجل بالشام أتمكنه من الدابة يذهب بها إلى الشام ويعوق هذا عن سفره في قول مالك (قال) هذا حق من الحقوق المسافر في هذا وغير المسافر سواء ويقال لهذا المسافر ان أردت أن تخرج فاستخلف من يقوم بأمرك (قلت) أرأيت أن قال هذا المسافر اني قد استحققت دابتي وقول هذا الذي وجدت دابتي في يديه انه اشتراه من الشام باطل لم يشترها ولكنه أراد أن يعوقني أيقبل قول الذي اعترف الدابة في يديه انه اشتراها أم لا يقبل قوله الا ببينة (قال) سألنا مالكا عنها (قال) إذا قال صاحبها اشتريتها أمكن مما وصفت لك ولم بيقل لنا مالك انه يقال له أقم البينة ولو كان ذلك عند أهل العلم أنه لا يقبل قوله الا ببينة ليبينوا ذلك (قلت) ارات قول مالك يحبس الآبق سنة ثم يباع من أين اخذ السنة (قال) قال مالك لم أزل اسمع ان الآبق يحبس سنة (قلت) أرأيت أهذا القاضي الذي جاءه البغل مطبوعا في عنقه وجاء بكتاب القاضي أيأمر هذا الذي جاء بالبغل ان يقيم البينة ان
(١٨٣)