* (462) * 9 - سعد عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خالد بن ماد القلانسي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر.
* (463) * 10 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا.
* (464) * 11 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة على الجنايز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث قال: يكبر ما فاته.
* (465) * 12 - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنايز.
فالوجه في هذه الرواية انه لا يقضي كما كان يبتدأ به من الفصل بينهما بالدعاء وإنما يقضي متتابعا على ما فصله الحلبي في روايته المتقدمة.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا بأس بالصلاة على القبر يوما وليلة فان زاد على يوم وليلة لم تجز الصلاة عليه).
* (466) * 13 - سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصلي الرجل على الميت بعدما يدفن.