النبي صلى الله عليه وآله كان يوتر فيقنت قبل الركوع (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سأله معاوية بن عمار عن القنوت في الوتر قال: " قبل الركوع " قلت: فإن نسيت، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال: " لا " (2).
قال الصدوق: إنما منع عليه السلام من ذلك في الوتر والغداة، خلافا للعامة لأنهم يقنتون بعد الركوع، وأطلق في سائر الصلوات لأنهم لا يرون القنوت فيها (3)، وهذا تأويل (4) جيد، ويدل على الإطلاق قول الصادق عليه السلام: " إذا نسي القنوت فذكره وقد أهوى إلى الركوع فليرجع قائما فليقنت ثم يركع، وإن كان وضع يديه على ركبتيه مضى على صلاته " (5).
وقال الشافعي: يقنت بعد الركوع، ورووه عن علي عليه السلام، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وأبي قلابة، وأيوب السختياني، وأحمد في رواية (6)، لأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله قنت بعد الركوع (7)، وما ذكرناه أولى لموافقة نقل أهل البيت عليهم السلام، على