" مسألة " قال (وغسل الميامن قبل المياسر) لا خلاف بين أهل العلم فيما علمنا في استحباب البداءة باليمنى وممن روي ذلك عنه أهل المدينة وأهل العراق وأهل الشام وأصحاب الرأي وأجمعوا على أنه لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه، وأصل الاستحباب في ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ذلك ويفعله فروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم " رواه ابن ماجة، وحكى عثمان وعلي رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدءا باليمنى قبل اليسرى. رواهما أبو داود ولا يجب ذلك لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد وكذا الرجلان فإن الله تعالى قال (وأيديكم وأرجلكم) ولم يفصل. والفقهاء يسمون أعضاء الوضوء أربعة يجعلون اليدين عضوا والرجلين عضوا ولا يجب الترتيب في العضو الواحد.
" باب فرض الطهارة ".
* (مسألة) * قال (وفرض الطهارة ماء طاهر وإزالة الحدث) أراد بالطاهر الطهور وقد ذكرنا فيما مضى أن الطهارة لا تصح الا بالماء الطهور وعنى بإزالة الحدث الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وينبغي أن يتقيد ذلك بحالة وجود الحدث كما تقيد اشتراط الطهارة بحالة وجوده وسمى هذين فرضين لأنهما من شرائط الوضوء وشرائط الشئ واجبة له والواجب هو الفرض في إحدى الروايتين وظاهر كلام الخرقي اشتراط الاستنجاء لصحة الوضوء فلو توضأ قبل الاستنجاء لم يصح كالتيمم (والرواية الثانية) يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمر بعد ذلك بالأحجار