هذه الرواية وقال ينجس الشعر بالموت قولا واحدا لأنه جزء متصل بالحيوان. اتصال خلقة فينجس بالموت كالأعضاء ومنهم من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي رجوعا عن تنجيس جميع الشعور فجعل في الشعور قولين أحدهما ينجس لما ذكرناه والثاني لا ينجس لأنه لا يحس ولا يتألم فلا تلحقه نجاسة الموت ومنهم من جعل هذه الرواية رجوعا عن تنجيس شعر الآدمي خاصة فجعل في الشعر قولين أحدهما ينجس الجميع لما ذكرناه والثاني ينجس الجميع الا شعر الآدمي فإنه لا ينجس لأنه مخصوص بالكرامة ولهذا يحل لبنه مع تحريم أكله: وأما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا إذا قلنا اشعر غيره طاهر فشعره صلى الله عليه وسلم أولى بالطهارة وإذا قلنا إن شعر غيره نجس ففي شعره عليه السلام وجهان أحداهما أنه نجس لان ما كان نجسا من غيره كان نجسا منه كالدم وقال أبو جعفر الترمذي هو طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة رضي الله عنه شعره فقسمه بين الناس: وكل موضع قلنا إنه نجس عفى عن الشعرة والشعرتين في الماء والثوب لأنه لا يمكن الاحتراز منه فعفى عنه كما عفى دم البراغيث) (الشرح) أما قوله لان النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحه شعرة فقسمه بين الناس فحديث صحيح رواه البخاري ومسلم أما أحكام المسألة فحاصلها ان المذهب نجاسة شعر الميتة غير الآدمي وطهارة شعر الآدمي هذا مختصر المسألة وأما بسطها فقد ذكر المصنف ثلاث طرق وهي مشهورة في المذهب قال القاضي أبو الطيب وآخرون الشعر والصوف والوبر والعظم والقرن والظلف نحلها الحياة وتنجس بالموت هذا هو المذهب وهو الذي رواه البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة وروى إبراهيم البليدي عن المزني عن الشافعي انه رجع عن تنجيس شعر الآدمي وقال صاحب الجاوي الشعر والوبر والصوف ينجس بالموت هذا هو المروى عن الشافعي في كتبه والذي نقله عنه جمهور أصحابه البويطي والمزني والربيع المرادي وحرملة وأصحاب القديم قال وحكي ابن سريج عن أبي القاسم الأنماطي عن المزني عن الشافعي انه رجع عن تنجيس الشعر وحكي إبراهيم البليدي عن المزني عن الشافعي
(٢٣١)