عن سليمان المنبهي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج قال صاحب هذا المذهب والعاج عظم الفيل واحتج أصحابنا بقول الله تعالى (وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة) فأثبت لها أحياء فدل على موتها والميتة نجسة فان قالوا المراد أصحاب العظام فحذف المضاف اختصارا قلنا هذا خلاف الأصل والظاهر فلا يلتفت إليه: واحتج الشافعي رحمه الله بما روى عمر وبن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن يدهن في عظم فيل لأنه ميتة والسلف يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم ولأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقة فأشبه الأعضاء: والجواب عن حديث أنس من وجهين أحدهما أنه ضعيف ضعفه الأئمة والثاني أن العاج هو الذبل بفتح الذال المعجمة واسكان الباء الموحدة وهو عظم ظهر السلحفاة البحرية كذا قاله الأصمعي وابن قتيبة وغيرهما من أهل اللغة: وقال أبو علي البغدادي العرب تسمي كل عظم عاجا: والجواب عن حديث ثوبان بالوجهين السابقين فان حميدا الشامي وسليمان المنبهي مجهولان والمنبهي بضم الميم وبعدها نون مفتوحة ثم باء موحدة مكسوة مشددة والله أعلم وبالله التوفيق * قال المصنف رحمه الله * (فان دبغ جلد الميتة وعليه شعر قال في الأم لا يطهر لان الدباغ لا يؤثر في تطهيره وروى الربيع بن سليمان الجيزي عنه أنه يطهر لأنه شعر نابت على جلد طاهر فكان كالجلد في الطهارة كشعر الحيوان في حال الحياة) * (الشرح) هذان القولان مشهوران أصحهما عند الجمهور نصه في الأم انه لا يطهر وقد
(٢٣٨)