قال المصنف رحمه الله * [وان تيمم لشدة البرد وصلى ثم زال البرد فإن كان في الحضر لزمه الإعادة لان ذلك من الاعذار النادرة وإن كان في السفر ففيه قولان أحدهما لا يجب لان عمرو بن العاص رضي الله عنه تيمم وصلى لشدة البرد وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة والثاني يجب لان البرد الذي يخاف منه الهلاك ولا يجد ما يدفع ضرره عذر نادر غير متصل فهو كعدم الماء في الحضر] [الشرح] حديث عمرو وحاله تقدم بيانه في فصل تيمم المريض وقوله عذر نادر احتراز من المرض وعدم الماء في السفر وقوله غير متصل احتراز من الاستحاضة اما حكم المسألة فقال أصحابنا إذا وجد المحدث أو الجنب الماء وخاف من استعماله لشدة البرد لا لمرض ونحوه خوفا يجوز للمريض التيمم فان قدر على أن يغسل عضوا فعضوا ويدثر أو قدر على تسخين الماء بأجرة مثله أو على ماء مسخن بثمن مثله لزمه ذلك ولم يجز له التيمم لا في الحضر ولا في السفر لأنه واحد للماء قادر على استعماله فان خالف وتيمم لم يصح تيممه ويلزمه إعادة ما صلى به وإن لم يقدر على شئ من ذلك وقدر على غسل بعض الأعضاء الظاهرة من غير ضرر لزمه ذلك ثم يتيمم للباقي وإن لم يقدر على شئ من ذلك تيمم وصلى لحديث عمرو بن العاص فإنه تيمم للبرد واستدل بالآية وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كله وهل تجب إعادة هذه الصلاة قال أصحابنا ان
(٣٢١)