أبي هريرة ومذهب أبي حنيفة: وعن أحمد روايتان كالوجهين وهذا التعليل الذي ذكره المصنف للوجوب وهو كون الولد منيا منعقدا هو التعليل المشهور في الطريقتين وذكر القاضي حسين هذا التعليل وعلة أخرى وهي أن الولد لا يخلو عن رطوبة وان خفيت قال الماوردي وتوجد الولادة بلا دم في نساء الأكراد كثيرا: قال أصحابنا فإذا قلنا لا غسل عليها فعليها الوضوء: ولو خرج منها ولد بعد ولد وقلنا يجب الغسل فاغتسلت للأول قبل خروج الثاني وجب الغسل للثاني اتفق عليه أصحابنا ولو ألقت علقة أو مضغة ففي وجوب الغسل الوجهان الأصح الوجوب ذكره المتولي وآخرون وقطع القاضي حسين والبغوي بالوجوب في المضغة وخص الوجهين بالعلقة قال الماوردي وهل يصح غسلها بمجرد وضعها أم لا يصح حتى تمضي ساعة: فيه وجهان بناء على الوجهين في أن أقل النفاس محدود بساعة أم لا والصحيح الذي يقتضيه اطلاق الجمهور صحة الغسل بمجرد الوضع والصحيح أن النفاس غير محدود والله أعلم (فرع) إذا ولدت في نهار رمضان ولم ترد ما ففي بطلان صومها طريقان أحدهما لا يبطل سواء أوجبنا الغسل أم لا وبه قطع الفوراني في كتاب الحيض: (والثاني) فيه وجهان بناء على الغسل ان أوجبناه بطل الصوم وإلا فلا وبهذا الطريق قطع الماوردي والبغوي وغيرهما وأنكره صاحب البحر وقال عندي أنه لا يبطل لأنها مغلوبة كالاحتلام وهذا الذي قاله قوى في المعنى ضعيف التعليل (1) أما ضعف تعليله فلانه ينتقض بالحيض فإنه يبطل الصوم وإن كانت مغلوبة: وأما قوته في المعنى فلان الذي اعتمده الأصحاب في تعليل وجوب الغسل أن الولد مني منعقد وهذا يصلح لوجوب الغسل لا لبطلان الصوم فان خروج المني من غير مباشرة ولا استمناء لا يبطل الصوم والله أعلم (فرع) إذا حاضت ثم أجنبت أو أجنبت ثم حاضت لم يصح غسلها عن الجنابة في حال الحيض لأنه لا فائدة فيه وفيه وجه ضعيف ذكره الخراسانيون انه يصح غسلها عن الجنابة ويفيدها قراءة القرآن إذا قلنا بالقول الضعيف أن للحائض قراءة القرآن وقد تقدم هذا قريبا عن صاحب العدة (فرع) قال أصحابنا وغيرهم أعضاء الجنب والحائض والنفساء وعرقهم طاهر وهذا لا خلاف فيه بين
(١٥٠)