ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمس الميت، أينبغي له أن يغتسل منها؟
قال: لا إنما ذلك من الانسان وحده قال: وسألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت، فقال: يغسل ما أصاب الثوب.
5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن معمر بن يحيى قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) ينهى عن الغسل إذا دخل القبر.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قبل عثمان ابن مظعون بعد موته.
7 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي ابن رئاب، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يقع طرف ثوبه على جسد الميت؟ قال: إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه.
8 - سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: أيغتسل من غسل الميت؟ قال: نعم، قلت: من أدخله القبر؟ قال:
لا إنما يمس الثياب.
(باب) * (العلة في غسل الميت غسل الجنابة) * 1 - علي بن محمد بن عبد الله، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخل عبد الله بن قيس الماصر على أبي جعفر (عليه السلام) فقال: