فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ١٦٢
يدل على نجاسته ويستثنى منها أنواع: أحدهما (1) السمك والجرد قال صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان الخبر ولو كانا نجسين لكان محرمين الثاني الآدمي وفي نجاسته بالموت قولان أحدهما ينجس بالموت لأنه حيوان طاهر في الحياة غير مأكول بعد الموت فيكون نجسا كغيره والثاني وهو الأصح لا ينجس لقوله تعالي (ولقد كرمنا بني آدم) وقضية التكريم أن لا يحكم بنجاسة ولأنه لو نجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات ولو كان كذلك لما امر بغسله كسائر الأعيان النجسة روى هذا الاستدلال عن
(١٦٢)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الطهارة (1)، الموت (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 166 167 168 ... » »»
الفهرست