وبعض الشافعية استحبه، وهو قول أحمد، لأنه سنة للقراءة (1) لقوله تعالى:
* (فاستعذ) * (2) ونحن نمنع القراءة.
مسألة 219: ولا تسليم فيها، بل يكبر الخامسة وينصرف وهو يقول: عفوك عفوك. ذهب إليه علماؤنا أجمع لقول ابن مسعود: لم يوقت لنا رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الميت قولا (3).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام: " ليس في الصلاة على الميت تسليم " (4)، ولأنه ليس لها حرمة الصلاة، لإيقاعها من غير طهارة ولا قراءة، فلا يشرع التسليم.
وقال الشافعي، وأحمد: يكبر ويقرأ فاتحة الكتاب إما من غير استفتاح ولا تعوذ أو بعدهما على ما تقدم، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين، ويكبر الثالثة ويدعو للميت وحده لأن القصد هو الدعاء له، ثم يكبر الرابعة ويسلم (5).
وكذا قال أبو حنيفة في التسليم (6)، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وابن عمر، وابن عباس، وجابر، وأبي هريرة، وأنس، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وابن سيرين، والحارث، وإبراهيم النخعي،