تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٥
لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يتطوع مثنى مثنى (1) وقال عليه السلام: (صلاة الليل مثنى مثنى) (2) وقال عليه السلام: (مفتاح الصلاة الطهور، وبين كل ركعتين تسليمة) (3) ولأنها أبعد من السهو، ومنع أكثر العلماء من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (4).
وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى ركعتين، أو أربعا، أو ستا، أو ثماني، في صلاة الليل، وأما صلاة النهار فإنه قال: يجوز أن يصلي ركعتين، أو أربعا لا أزيد - وهو رواية عن أحمد (5) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء) (6):
ولأن الأربع مشروعة في الفرائض فاستحبت في النوافل، والحديث طعن فيه الشافعية (7)، وعورض بقول ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله قال:
(صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) (8) ولأنه تطوع فكان ركعتين كركعتي

(١) صحيح مسلم ١: ٥٠٨ / ١٢٢، سنن البيهقي ٢: ٤٨٦.
(٢) صحيح البخاري ٢: ٣٠ و ٦٤، صحيح مسلم ١: ٥١٦ / ٧٤٩، الموطأ ١: ١٢٣ / ١٣، سنن أبي داود ٢: ٣٦ / ١٣٢٦، سنن الترمذي ٢: ٣٠٠ / ٤٣٧، سنن النسائي ٣: ٢٢٨.
(٣) المغني ١: ٧٩٦.
(٤) شرح فتح القدير ١: ٣٨٩، اللباب ١: ٩٢، الهداية للمرغيناني ١: ٦٧، المغني ١: ٧٩٦، الشرح الكبير ١: ٨٠٤.
(٥) المبسوط للسرخسي ١: ١٥٨، اللباب ١: ٩١، المغني ١: ٧٩٦ - ٧٩٧، الشرح الكبير ١: ٨٠٤ - ٨٠٥، بداية المجتهد ١: ٢٠٧.
(٦) سنن أبي داود ٢: ٢٣ / ١٢٧٠.
(٧) انظر المجموع ٤: ١٠.
(٨) سنن الترمذي ٢: ٤٩١ / ٥٩٧، سنن أبي داود ٢: ٢٩ / ١٢٩٥، سنن النسائي ٣: ٢٢٧، سنن ابن ماجة ١: ٤١٩ / ١٣٢٢، سنن الدارقطني ١: ٤١٧ / 2 و 3.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست