____________________
بل في الجواهر، وعن نهاية الإحكام، والتذكرة، والذكرى: اعتباره في مفهوم القيام عرفا. قال في نهاية الإحكام: " لو انحنى ولم يبلغ حد الراكعين فالأقرب عدم الجواز لعدم صدق القيام " وحينئذ يدل عليه كل ما دل على اعتبار القيام في الصلاة من الاجماع والنصوص. لكنه لا يخلو من تأمل. وإن كان يساعده بعض موارد الاشتقاق مثل: قام الأمر: اعتدل واستقام كذلك، وقوم الأمر: عدله، والقوام: العدل فإن ذلك كله بحسب أصل اللغة لا العرف، إذ الظاهر صدق القائم عرفا على المنحني ببعض مراتب الانحناء، وعدم صدق المنتصب عليه كما يشير إليه الصحيح الأول.
ودعوى أن ذلك مساهلة من أهل العرف غير مسموعة. فالعمدة فيه النصوص المتعرضة لوجوبه بالخصوص.
(1) نسب إلى غير واحد دعوى الاجماع عليه، وفي الجواهر: " الاجماع متحقق على اعتباره فيه كغيره من أفعال الصلاة ". واستدل له بالاجماع، وبدخوله في مفهوم القيام، وبخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (ع):
" وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة " (* 1)، وبخبر السكوني - فيمن يريد أن يتقدم وهو في الصلاة - حيث قال (ع): " يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد، ثم يقرأ " (* 2). وقد تقدم في تكبيرة الاحرام منع الثاني وعدم تمامية الثالث وعدم صلاحية الرابع لاثبات الكلية.
واستدل له أيضا بخبر هارون بن حمزه الغنوي: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفينة فقال (ع): إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها
ودعوى أن ذلك مساهلة من أهل العرف غير مسموعة. فالعمدة فيه النصوص المتعرضة لوجوبه بالخصوص.
(1) نسب إلى غير واحد دعوى الاجماع عليه، وفي الجواهر: " الاجماع متحقق على اعتباره فيه كغيره من أفعال الصلاة ". واستدل له بالاجماع، وبدخوله في مفهوم القيام، وبخبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (ع):
" وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة " (* 1)، وبخبر السكوني - فيمن يريد أن يتقدم وهو في الصلاة - حيث قال (ع): " يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد، ثم يقرأ " (* 2). وقد تقدم في تكبيرة الاحرام منع الثاني وعدم تمامية الثالث وعدم صلاحية الرابع لاثبات الكلية.
واستدل له أيضا بخبر هارون بن حمزه الغنوي: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في السفينة فقال (ع): إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها