____________________
ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم ليركع " (* 1).
ويمكن الاستدلال له بما دل على أن الصحيح يصلي قائما (* 2). بناء على ما سبق من أن القنوت صلاة وإن لم يكن جزءا من المفهوم الواجب أو فرده. اللهم إلا أن يقال: الظاهر من القيام في الموثق ما يقابل الانحناء لا ما يقابل الجلوس كما هو محل الكلام، فتأمل. وأنه لو سلم كون القنوت ونحوه من الصلاة فالمنصرف إليه دليل اعتبار القيام خصوص الصلاة الأصلية، فتأمل.
(1) لم أعثر على هذا القائل. وكأن مستنده ما سبق من المناقشة في دليل وجوبه في القنوت، فيرجع إلى إطلاق دليل مشروعيته لنفي الشرطية أو أصالة البراءة من وجوبه في القنوت بناء على وجوبه مستقلا فيه.
(2) قد تقدم الاشكال فيه، وأن القنوت وغيره من المندوبات لو أتي بها في غير المحل على النحو الذي شرعت عليه في المحل لم تكن زيادة، لعدم مشروعيتها على نحو الجزئية، بل مشروعة على نحو الضميمة للمأمور به. فالاتيان بها كذلك يكون نظير إدخال صلاة في صلاة فراجع.
نعم إذا كان القيام واجبا صلاتيا في حال القنوت فإذا قنت جالسا فقد ترك الواجب عمدا فتبطل صلاته لذلك لا للزيادة. هذا ومقتضى تعليل المصنف (ره) البطلان في المقام بالزيادة أن القيام شرط في القنوت عنده.
ويمكن الاستدلال له بما دل على أن الصحيح يصلي قائما (* 2). بناء على ما سبق من أن القنوت صلاة وإن لم يكن جزءا من المفهوم الواجب أو فرده. اللهم إلا أن يقال: الظاهر من القيام في الموثق ما يقابل الانحناء لا ما يقابل الجلوس كما هو محل الكلام، فتأمل. وأنه لو سلم كون القنوت ونحوه من الصلاة فالمنصرف إليه دليل اعتبار القيام خصوص الصلاة الأصلية، فتأمل.
(1) لم أعثر على هذا القائل. وكأن مستنده ما سبق من المناقشة في دليل وجوبه في القنوت، فيرجع إلى إطلاق دليل مشروعيته لنفي الشرطية أو أصالة البراءة من وجوبه في القنوت بناء على وجوبه مستقلا فيه.
(2) قد تقدم الاشكال فيه، وأن القنوت وغيره من المندوبات لو أتي بها في غير المحل على النحو الذي شرعت عليه في المحل لم تكن زيادة، لعدم مشروعيتها على نحو الجزئية، بل مشروعة على نحو الضميمة للمأمور به. فالاتيان بها كذلك يكون نظير إدخال صلاة في صلاة فراجع.
نعم إذا كان القيام واجبا صلاتيا في حال القنوت فإذا قنت جالسا فقد ترك الواجب عمدا فتبطل صلاته لذلك لا للزيادة. هذا ومقتضى تعليل المصنف (ره) البطلان في المقام بالزيادة أن القيام شرط في القنوت عنده.