____________________
لا شاهد عليه فلا يكون جمعا عرفيا. بل الجمع العرفي حمل الأول على الكراهة، والأخذ بظاهر الثانية من الجواز، ولو فرض التعارض فالترجيح للثانية، لأنها أكثر وأشهر. وكأنه لذلك اختار أبو الصلاح الجواز على كراهة، وعن المدارك، والكفاية، والبحار، والتنقيح، وفي الحدائق، والمستند: تقويته. والطعن في النصوص الأخيرة بموافقة العامة، غير قادح في الحجية، ولا موجب للمرجوحية إلا بعد فقد الترجيح بالأشهرية. نعم العمدة: وهنها بالشذوذ، وإعراض الأصحاب عنها المسقط لها عن الحجية. فتأمل.
(1) إجماعا كما في المستند، وفي الجواهر: " لا تأمل لأحد من الأصحاب في اعتبار الاختيار في شرطية الاقلال، أما لو اضطر إليه جاز بل وجب وقدم على القعود، بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع عليه ". ويشهد له ذيل صحيح ابن سنان، وصريح خبر الدعوات، ويشير إليه ذيل خبر ابن بكير (2) كما عن جماعة التصريح به، لأن ذلك مخالفة لما دل على وجوب القيام.
(3) في الذكرى، وجامع المقاصد، وعن الألفية، والدروس، والروض، وغيرها: أن التباعد بين الرجلين إذا كان فاحشا يخل بالقيام.
(1) إجماعا كما في المستند، وفي الجواهر: " لا تأمل لأحد من الأصحاب في اعتبار الاختيار في شرطية الاقلال، أما لو اضطر إليه جاز بل وجب وقدم على القعود، بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع عليه ". ويشهد له ذيل صحيح ابن سنان، وصريح خبر الدعوات، ويشير إليه ذيل خبر ابن بكير (2) كما عن جماعة التصريح به، لأن ذلك مخالفة لما دل على وجوب القيام.
(3) في الذكرى، وجامع المقاصد، وعن الألفية، والدروس، والروض، وغيرها: أن التباعد بين الرجلين إذا كان فاحشا يخل بالقيام.