____________________
بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي، إلا أن تكون مريضا " (* 1)، وخبر ابن بكير المروي عن قرب الإسناد، قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط، قال عليه السلام: لا، ما شأن أبيك وشأن هذا، ما بلغ أبوك هذا بعد " (* 2) أو مفهوم الخبر المروي عن دعوات الراوندي: " فإن لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة " (* 3).
لكن الجميع لا يخلو عن إشكال، لمنع الأولين، وعدم تمامية الثالث ومعارضة الصحيح وغيره بصحيح ابن جعفر (ع): سأل أخاه موسى بن جعفر (ع): " عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟
فقال (ع): لا بأس. وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال (ع): لا بأس به " (* 4)، وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله: " عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط فقال (ع): لا بأس بالتوكؤ على عصا والاتكاء على الحائط " (* 5) ونحوهما غيرهما.
وحمل الأخيرة على صورة عدم الاعتماد، والأولى على صورة الاعتماد
لكن الجميع لا يخلو عن إشكال، لمنع الأولين، وعدم تمامية الثالث ومعارضة الصحيح وغيره بصحيح ابن جعفر (ع): سأل أخاه موسى بن جعفر (ع): " عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟
فقال (ع): لا بأس. وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال (ع): لا بأس به " (* 4)، وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله: " عن الرجل يصلي متوكئا على عصا أو على حائط فقال (ع): لا بأس بالتوكؤ على عصا والاتكاء على الحائط " (* 5) ونحوهما غيرهما.
وحمل الأخيرة على صورة عدم الاعتماد، والأولى على صورة الاعتماد