____________________
ويمكن أن يستشهد له برواية الغنوي عن الصلاة في السفينة " فقال (ع) : إن كانت محملة ثقيلة قمت إذا فيها لم تتحرك فصل قائما وإن كانت خفيفة تكفأ فصل قاعدا " (* 1). وفيه: إنك عرفت في مبحث الاستقرار في القيام عدم صلاحية الرواية لاثبات اعتباره، فلا تدل على ترجيح القعود على القيام الفاقد له.
ووجهه في الجواهر: بأن الاستقرار مأخوذ في مفهوم القيام فالعجز عنه عجز عن القيام الذي هو موضوع بدلية الجلوس. ولكن استشكل فيه أيضا: بمنع ذلك، وأن الاستقرار واجب آخر زائد على القيام فيكون المقام من تعارض وجوب القيام ووجوب الاستقرار كما في الفرضين الآخرين ووجوب القيام مقدم على وجوب الاستقرار كتقديمه على وجوب الانتصاب والاستقلال خصوصا بعد ما ورد في بعض نصوص السفينة (* 2) من تقديم القيام فيها مع انحناء الظهر ولو بما يخرجه عن صدق القيام. بل لم يعرف خلاف بين الأصحاب في تقديم كل ما يقرب إلى القيام من التفخج الفاحش ونحوه على القعود. هذا ولكن الاحتياج إلى ذلك كله إنما يكون بعد فرض إطلاق دليل وجوب الاستقرار، وإلا فالمرجع إطلاق وجوب القيام كما عرفت.
والمتحصل من ذلك كله،: أنه يقدم القيام الفاقد للاستقرار على القعود الواجد له: ووجهه: إما عدم الدليل على وجوب الاستقرار في حال الاضطرار فلا يكون القيام حينئذ بدلا اضطراريا. أو لأن الدليل على وجوبه زائدا على وجوب القيام وإن كان شاملا لحال الاضطرار، لكنه لا مجال لتشريع الجلوس، لاختصاص دليل مشروعيته بالعجز عن القيام، وهو غير حاصل. أو لأنه داخل في مفهوم القيام، إلا أنه يستفاد مما ورد
ووجهه في الجواهر: بأن الاستقرار مأخوذ في مفهوم القيام فالعجز عنه عجز عن القيام الذي هو موضوع بدلية الجلوس. ولكن استشكل فيه أيضا: بمنع ذلك، وأن الاستقرار واجب آخر زائد على القيام فيكون المقام من تعارض وجوب القيام ووجوب الاستقرار كما في الفرضين الآخرين ووجوب القيام مقدم على وجوب الاستقرار كتقديمه على وجوب الانتصاب والاستقلال خصوصا بعد ما ورد في بعض نصوص السفينة (* 2) من تقديم القيام فيها مع انحناء الظهر ولو بما يخرجه عن صدق القيام. بل لم يعرف خلاف بين الأصحاب في تقديم كل ما يقرب إلى القيام من التفخج الفاحش ونحوه على القعود. هذا ولكن الاحتياج إلى ذلك كله إنما يكون بعد فرض إطلاق دليل وجوب الاستقرار، وإلا فالمرجع إطلاق وجوب القيام كما عرفت.
والمتحصل من ذلك كله،: أنه يقدم القيام الفاقد للاستقرار على القعود الواجد له: ووجهه: إما عدم الدليل على وجوب الاستقرار في حال الاضطرار فلا يكون القيام حينئذ بدلا اضطراريا. أو لأن الدليل على وجوبه زائدا على وجوب القيام وإن كان شاملا لحال الاضطرار، لكنه لا مجال لتشريع الجلوس، لاختصاص دليل مشروعيته بالعجز عن القيام، وهو غير حاصل. أو لأنه داخل في مفهوم القيام، إلا أنه يستفاد مما ورد