____________________
السابعة هي الفريضة، وهي تكبيرة الافتتاح، وبها تحريم الصلاة " (* 1) فلا يصلح للحجية عليه. وكأنه لذلك قال في كشف اللثام: " لا أعرف لتعينه - يعني لتعين الأخير أو فضله - علة... " وأما القول بالتخيير، فاستدل له في الجواهر باطلاق الأدلة، ولم أقف على هذا الاطلاق. نعم مقتضى أصالة البراءة عدم قدح تقديم التكبير المستحب عليها، ولا تأخيره عنها، ولا تقديم بعضه وتأخير آخر. لكن في ثبوت التخيير بذلك تأمل.
(1) كما عن المجلسي الأول، وهو الذي تشهد له النصوص التي منها - مضافا إلى ما تقدم صحيح زيد الشحام: " قلت لأبي عبد الله (ع):
الافتتاح؟ فقال: تكبيرة تجزئك. قلت: فالسبع؟ قال (ع): ذلك الفضل " (* 2) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله " (* 3)، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " الإمام تجزئه تكبيرة واحدة، وتجزئك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك " (* 4) وخبر هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسى (ع): " قلت له: لأي علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات... إلى أن قال (ع): فتلك العلة يكبر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات " (* 5) إلى غير ذلك.
وبالجملة نصوص الباب ما بين ما هو ظاهر في ذلك وصريح فيه وما هو
(1) كما عن المجلسي الأول، وهو الذي تشهد له النصوص التي منها - مضافا إلى ما تقدم صحيح زيد الشحام: " قلت لأبي عبد الله (ع):
الافتتاح؟ فقال: تكبيرة تجزئك. قلت: فالسبع؟ قال (ع): ذلك الفضل " (* 2) وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): " التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله " (* 3)، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " الإمام تجزئه تكبيرة واحدة، وتجزئك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك " (* 4) وخبر هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسى (ع): " قلت له: لأي علة صار التكبير في الافتتاح سبع تكبيرات... إلى أن قال (ع): فتلك العلة يكبر للافتتاح في الصلاة سبع تكبيرات " (* 5) إلى غير ذلك.
وبالجملة نصوص الباب ما بين ما هو ظاهر في ذلك وصريح فيه وما هو