____________________
لكنه معارض بما دل على جواز الإقامة ماشيا (* 1)، وبعد حمله على الاستحباب لا مجال للبناء على الوجوب في الصلاة. ورواية السكوني فيمن يريد أن يتقدم وهو في الصلاة قال (ع): " يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ " (* 2) وفيه: إنه لا يشمل ما نحن فيه.
وما قد يدعى من دخوله في مفهوم القيام الواجب نصا وفتوى، ولذا لم يتعرض الأكثر لوجوبه في المقام مع ما عرفت من إجماعهم عليه. فيه:
أنه ممنوع، وعدم التعرض له أعم من ذلك. فالعمدة إذا في دليله الاجماع، والقدر المتيقن منه صورة العمد. فدعوى ركنيته - كما عن الشهيد وتبعه عليه المصنف (ره) وجماعة، فتبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا - غير ظاهرة نعم لا بأس بدعوى ذلك في القيام، لما عرفت من موثق عمار فيخصص به حديث: " لا تعاد الصلاة ".
(1) المعروف بين الأصحاب أن أقل الجهر أن يسمع القريب منه، تحقيقا أو تقديرا، وحد الاخفات أن يسمع نفسه كذلك، قال في المعتبر:
" وأقل الجهر أن يسمع غيره القريب، والاخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعا، وهو إجماع العلماء ". وقال في المنتهى: " أقل الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب، أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعا، بلا خلاف بين العلماء. والاخفات أن يسمع نفسه، أو بحيث يسمع لو كان سامعا وهو وفاق ". وقال الشيخ (ره) في محكي تبيانه: " حد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره، والمخافتة بأن يسمع نفسه ". وعلله
وما قد يدعى من دخوله في مفهوم القيام الواجب نصا وفتوى، ولذا لم يتعرض الأكثر لوجوبه في المقام مع ما عرفت من إجماعهم عليه. فيه:
أنه ممنوع، وعدم التعرض له أعم من ذلك. فالعمدة إذا في دليله الاجماع، والقدر المتيقن منه صورة العمد. فدعوى ركنيته - كما عن الشهيد وتبعه عليه المصنف (ره) وجماعة، فتبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا - غير ظاهرة نعم لا بأس بدعوى ذلك في القيام، لما عرفت من موثق عمار فيخصص به حديث: " لا تعاد الصلاة ".
(1) المعروف بين الأصحاب أن أقل الجهر أن يسمع القريب منه، تحقيقا أو تقديرا، وحد الاخفات أن يسمع نفسه كذلك، قال في المعتبر:
" وأقل الجهر أن يسمع غيره القريب، والاخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعا، وهو إجماع العلماء ". وقال في المنتهى: " أقل الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب، أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعا، بلا خلاف بين العلماء. والاخفات أن يسمع نفسه، أو بحيث يسمع لو كان سامعا وهو وفاق ". وقال الشيخ (ره) في محكي تبيانه: " حد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره، والمخافتة بأن يسمع نفسه ". وعلله