____________________
أو الأخيرة أو غيرها.
واستدل أيضا بصحيحة زرارة: " قال أبو جعفر (ع): الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء... إلى أن قال: ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت به دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه " (* 1). وفيه أن الاستدلال إن كان من جهة الأمر بالاستقبال بأول تكبيرة فهو أعم من كون الأولى تكبيرة الاحرام، لجواز كون غيرها تكبيرة الاحرام ومع ذلك اكتفي بالاستقبال حالها لكونها من الأجزاء المستحبة المتعلقة بالصلاة، مع أنه لا ينفي ما ذهب إليه والد المجلسي (ره)، وكذا لو كان الاستدلال من جهة قوله (ع): " حين يتوجه "، مع أنه يتوقف على كونه بدلا من الأول لا قيدا للتكبيرة المضاف إليها كما لا يخفى بالتأمل، وبصحيحة زرارة الأخرى عن أبي جعفر (ع) الواردة بتعليل استحباب السبع بابطاء الحسين (ع) عن الكلام حيث قال (ع) فيه: " فافتتح رسول الله صلى الله عليه الصلاة فكبر الحسين (ع)، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله تكبيرة عاد فكبر صلى الله عليه وآله فكبر الحسين (ع)، حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله سبع تكبيرات وكبر الحسين (ع)، فجرت السنة بذلك " (* 2) بتقريب أن التكبير الأول الذي كبره النبي صلى الله عليه وآله هو تكبيرة الاحرام التي وقع الدخول بها في الصلاة، لاطلاق الافتتاح عليها، والعود إلى التكبير ثانيا وثالثا إنما وقع لتمرين الحسين (ع) على النطق. وفيه أن ذلك كان قبل تشريع السبع فلا يدل على ذلك بعد تشريعه، مع أن الفعل لاجماله لا يدل على تعين ذلك كلية، والحكاية من المعصوم لم تكن لبيان هذه الجهة كي ترفع إجماله.
نعم قوله (ع): " فجرت بذلك السنة " يدل على التعيين لو كان راجعا
واستدل أيضا بصحيحة زرارة: " قال أبو جعفر (ع): الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء... إلى أن قال: ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت به دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه " (* 1). وفيه أن الاستدلال إن كان من جهة الأمر بالاستقبال بأول تكبيرة فهو أعم من كون الأولى تكبيرة الاحرام، لجواز كون غيرها تكبيرة الاحرام ومع ذلك اكتفي بالاستقبال حالها لكونها من الأجزاء المستحبة المتعلقة بالصلاة، مع أنه لا ينفي ما ذهب إليه والد المجلسي (ره)، وكذا لو كان الاستدلال من جهة قوله (ع): " حين يتوجه "، مع أنه يتوقف على كونه بدلا من الأول لا قيدا للتكبيرة المضاف إليها كما لا يخفى بالتأمل، وبصحيحة زرارة الأخرى عن أبي جعفر (ع) الواردة بتعليل استحباب السبع بابطاء الحسين (ع) عن الكلام حيث قال (ع) فيه: " فافتتح رسول الله صلى الله عليه الصلاة فكبر الحسين (ع)، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله تكبيرة عاد فكبر صلى الله عليه وآله فكبر الحسين (ع)، حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وآله سبع تكبيرات وكبر الحسين (ع)، فجرت السنة بذلك " (* 2) بتقريب أن التكبير الأول الذي كبره النبي صلى الله عليه وآله هو تكبيرة الاحرام التي وقع الدخول بها في الصلاة، لاطلاق الافتتاح عليها، والعود إلى التكبير ثانيا وثالثا إنما وقع لتمرين الحسين (ع) على النطق. وفيه أن ذلك كان قبل تشريع السبع فلا يدل على ذلك بعد تشريعه، مع أن الفعل لاجماله لا يدل على تعين ذلك كلية، والحكاية من المعصوم لم تكن لبيان هذه الجهة كي ترفع إجماله.
نعم قوله (ع): " فجرت بذلك السنة " يدل على التعيين لو كان راجعا