____________________
إلى هذه الجهة. لكن الظاهر رجوعه إلى أصل تشريع السبع، لا أقل من احتمال ذلك، المانع من صحة الاستدلال به. وبصحيحة زرارة الثالثة عن أبي جعفر (ع): " قلت: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح... " (* 1) إلى آخر الرواية المتقدمة في نسيان تكبيرة الاحرام.
وفيه - مع أنها ظاهرة فيما ذهب إليه والد المجلسي (ره) - أن الجواب بصحة الصلاة يقتضي حملها على كون المنسية ليست تكبيرة الاحرام، فإن نسيانها موجب للبطلان كما تقدم، فتكون دليلا على بطلان القول المذكور.
وأما القول بأنه الأخيرة فقد استظهره في الجواهر من النصوص المتضمنة لاخفات الإمام بست والجهر بواحدة، بضميمة ما دل على إسماع الإمام المأمومين كلما يقوله في الصلاة، فإنه لو كان الافتتاح بغير الأخيرة يلزم تخصيص الدليل المذكور، بخلاف ما لو بني على كونها الأخيرة فإن عدم الاسماع يكون فيما قبل الصلاة. وفيه ما عرفت من أن أصالة عدم التخصيص ليست حجة في تشخيص الموضوع. ومن المرسل: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله أتم الناس صلاة، وأوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال صلى الله عليه وآله: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم " (* 2). وفيه أن ظاهره اتحاد التكبير، كما يقتضيه أيضا أنه في مقام بيان الايجاز، ولو حمل على إرادة بيان ما يجهر به صلى الله عليه وآله - كما يشير إليه خبر الحسن بن راشد الآتي في إجهار الإمام بالتكبيرة - فلا يدل على موقع الست التي يخفت بها، ولو سلم أنه يدل على أنها كانت قبل التكبير الذي يجهر به فهو حكاية لفعل مجمل، وكونها حكاية من المعصوم في مقام البيان غير ظاهرة من المرسل. وأما في الرضوي: " واعلم أن
وفيه - مع أنها ظاهرة فيما ذهب إليه والد المجلسي (ره) - أن الجواب بصحة الصلاة يقتضي حملها على كون المنسية ليست تكبيرة الاحرام، فإن نسيانها موجب للبطلان كما تقدم، فتكون دليلا على بطلان القول المذكور.
وأما القول بأنه الأخيرة فقد استظهره في الجواهر من النصوص المتضمنة لاخفات الإمام بست والجهر بواحدة، بضميمة ما دل على إسماع الإمام المأمومين كلما يقوله في الصلاة، فإنه لو كان الافتتاح بغير الأخيرة يلزم تخصيص الدليل المذكور، بخلاف ما لو بني على كونها الأخيرة فإن عدم الاسماع يكون فيما قبل الصلاة. وفيه ما عرفت من أن أصالة عدم التخصيص ليست حجة في تشخيص الموضوع. ومن المرسل: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله أتم الناس صلاة، وأوجزهم، كان إذا دخل في صلاته قال صلى الله عليه وآله: الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم " (* 2). وفيه أن ظاهره اتحاد التكبير، كما يقتضيه أيضا أنه في مقام بيان الايجاز، ولو حمل على إرادة بيان ما يجهر به صلى الله عليه وآله - كما يشير إليه خبر الحسن بن راشد الآتي في إجهار الإمام بالتكبيرة - فلا يدل على موقع الست التي يخفت بها، ولو سلم أنه يدل على أنها كانت قبل التكبير الذي يجهر به فهو حكاية لفعل مجمل، وكونها حكاية من المعصوم في مقام البيان غير ظاهرة من المرسل. وأما في الرضوي: " واعلم أن