____________________
عليه. فالعمدة الاجماع المؤيد أو المعتضد بالفحوى.
(1) وهو مذهب علمائنا - كما في المدارك - لاطلاق ما دل على أن مفتاح الصلاة التكبير، وأن تحريمها التكبير الشامل للترجمة، ولا ينافيه تقييده ب " الله أكبر "، لأن العمدة في دليل التقييد الاجماع، وهو يختص بحال القدرة، فيبقى الاطلاق بحاله في العجز. اللهم إلا أن يكون الاطلاق منصرفا إلى ما كان باللغة العربية فلا يشمل الترجمة، أو أن هذه النصوص ونحوها ليست واردة في مقام التشريع، بل في مقام إثبات أثر للمشروع، من أنه مفتاح، وبه تحرم المنافيات، فلا إطلاق لها. فالمرجع يكون أصل البراءة كما عن المدارك احتماله.
(2) كما صرح به غير واحد، وهو في محله لو كان إطلاق يرجع إليه في بدلية الترجمة. لكن عرفت إشكاله، وأن العمدة الاجماع. وحينئذ يدور الأمر بين التخيير والتعيين. والمشهور فيه الاحتياط والعمل على التعيين.
ولعله لذلك قال في القواعد: " أحرم بلغته "، ونحوه ما عن المبسوط وغيره. وفي المعتبر: " إنه حسن لأن التكبير ذكر، فإذا تعذر صورة لفظه روعي معناه ". لكن التعليل لا يقتضي التقييد بلغته.
(3) لعدم الدليل على البدلية، والأصل عدمه. وفي كشف اللثام:
" لا يعدل إلى سائر الأذكار - يعني ما لا يؤدي معناه - وإلا فالعربي منها أقدم نحو: الله أجل وأعظم ". لكن في كون معنى ذلك التكبير إشكال ظاهر.
(4) لأنه الواجب الاختياري، فلا ينتقل إلى بدله مع إمكانه.
(1) وهو مذهب علمائنا - كما في المدارك - لاطلاق ما دل على أن مفتاح الصلاة التكبير، وأن تحريمها التكبير الشامل للترجمة، ولا ينافيه تقييده ب " الله أكبر "، لأن العمدة في دليل التقييد الاجماع، وهو يختص بحال القدرة، فيبقى الاطلاق بحاله في العجز. اللهم إلا أن يكون الاطلاق منصرفا إلى ما كان باللغة العربية فلا يشمل الترجمة، أو أن هذه النصوص ونحوها ليست واردة في مقام التشريع، بل في مقام إثبات أثر للمشروع، من أنه مفتاح، وبه تحرم المنافيات، فلا إطلاق لها. فالمرجع يكون أصل البراءة كما عن المدارك احتماله.
(2) كما صرح به غير واحد، وهو في محله لو كان إطلاق يرجع إليه في بدلية الترجمة. لكن عرفت إشكاله، وأن العمدة الاجماع. وحينئذ يدور الأمر بين التخيير والتعيين. والمشهور فيه الاحتياط والعمل على التعيين.
ولعله لذلك قال في القواعد: " أحرم بلغته "، ونحوه ما عن المبسوط وغيره. وفي المعتبر: " إنه حسن لأن التكبير ذكر، فإذا تعذر صورة لفظه روعي معناه ". لكن التعليل لا يقتضي التقييد بلغته.
(3) لعدم الدليل على البدلية، والأصل عدمه. وفي كشف اللثام:
" لا يعدل إلى سائر الأذكار - يعني ما لا يؤدي معناه - وإلا فالعربي منها أقدم نحو: الله أجل وأعظم ". لكن في كون معنى ذلك التكبير إشكال ظاهر.
(4) لأنه الواجب الاختياري، فلا ينتقل إلى بدله مع إمكانه.