____________________
بدل شرعي يمكن أن يدعى إطلاقه فيشمل أول الوقت، لا في المقام الذي ينحصر دليل البدلية فيه بالاجماع ونحوه غير الشامل لأول الوقت قطعا.
هذا وعلى المعنى الثاني فالمراد من عدم جواز الدخول عدم الاكتفاء بالفعل عند العقل، لعدم إحراز أداء المأمور به.
(1) على قدر الامكان إجماعا، لفحوى ما ورد في الألثغ والأليغ والفأفاء والتمتام، وما ورد في مثل بلال ومن ماثله، وفي الأخرس الذي لا يستطيع الكلام أبدا. كذا في الجواهر (* 1).
وأما موثقة مسعدة بن صدقة: " سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول:
إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبة ذلك فهذا بمنزلة العجم، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح " (* 2) وما ورد من: " أنه كلما غلب الله تعالى عليه فهو أولى بالعذر " (* 3) وما ورد من أنه: " ليس شئ مما حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " (* 4) فإنما تصلح لنفي وجوب التام لا إثبات وجوب الناقص. وأما حديث:
" لا تسقط الصلاة بحال " (* 5) فلا يدل على كيفية الواجب. وأما حديث:
" لا يترك الميسور بالمعسور " (* 6) فغير ثابت الحجية في نفسه ولا باعتماد الأصحاب
هذا وعلى المعنى الثاني فالمراد من عدم جواز الدخول عدم الاكتفاء بالفعل عند العقل، لعدم إحراز أداء المأمور به.
(1) على قدر الامكان إجماعا، لفحوى ما ورد في الألثغ والأليغ والفأفاء والتمتام، وما ورد في مثل بلال ومن ماثله، وفي الأخرس الذي لا يستطيع الكلام أبدا. كذا في الجواهر (* 1).
وأما موثقة مسعدة بن صدقة: " سمعت جعفر بن محمد (ع) يقول:
إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبة ذلك فهذا بمنزلة العجم، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح " (* 2) وما ورد من: " أنه كلما غلب الله تعالى عليه فهو أولى بالعذر " (* 3) وما ورد من أنه: " ليس شئ مما حرم الله تعالى إلا وقد أحله لمن اضطر إليه " (* 4) فإنما تصلح لنفي وجوب التام لا إثبات وجوب الناقص. وأما حديث:
" لا تسقط الصلاة بحال " (* 5) فلا يدل على كيفية الواجب. وأما حديث:
" لا يترك الميسور بالمعسور " (* 6) فغير ثابت الحجية في نفسه ولا باعتماد الأصحاب