____________________
نعم يعارضها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة، فقال (ع): أليس كان من نيته أن يكبر؟ قلت: نعم. قال (ع): فليمض في صلاته " (* 1)، وموثق أبي بصير: " سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر، فبدأ بالقراءة، فقال (ع): إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر، وإن ركع فليمض في صلاته " (* 2)، وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " قلت له: الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح، فقال (ع): إن ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع، وإن ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة. قلت:
فإن ذكرها بعد الصلاة. قال (ع): فليقضها ولا شئ عليه " (* 3).
هذا ولا يخفى أنه لا مجال للاعتماد على هذه النصوص في صرف النصوص السابقة إلى الاستحباب، وإن كان هو مقتضى الجمع العرفي لمخالفتها للاجماع المحقق المسقط لها عن الحجية. مضافا إلى إمكان المناقشة في دلالة بعضها، كالصحيح الأول: لاحتمال أن يراد من التكبير فيه التكبير في آخر الإقامة، كموثق عبيد: " عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال (ع): يعيد " (* 4)، وكالصحيح الأخير لاحتمال أن يراد منه أول تكبيرة من تكبيرات الافتتاح السبع كما في الوسائل (* 5)، فتأمل.
فإن ذكرها بعد الصلاة. قال (ع): فليقضها ولا شئ عليه " (* 3).
هذا ولا يخفى أنه لا مجال للاعتماد على هذه النصوص في صرف النصوص السابقة إلى الاستحباب، وإن كان هو مقتضى الجمع العرفي لمخالفتها للاجماع المحقق المسقط لها عن الحجية. مضافا إلى إمكان المناقشة في دلالة بعضها، كالصحيح الأول: لاحتمال أن يراد من التكبير فيه التكبير في آخر الإقامة، كموثق عبيد: " عن رجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة قال (ع): يعيد " (* 4)، وكالصحيح الأخير لاحتمال أن يراد منه أول تكبيرة من تكبيرات الافتتاح السبع كما في الوسائل (* 5)، فتأمل.