____________________
ولو آنا ما كان اللازم البناء على أنه مكلف بالتمام ولو بعد الخروج عن حد الترخص لتحقق الحضور كذلك. وإن كان المراد الوجود المستمر إلى أن يتم الامتثال امتنع أن يكون مكلفا بالتمام من حين الشروع، لكون المفروض عدم استمرار الحضور كذلك، فلا بد أن يكون مكلفا بالقصر من حين الشروع بالصلاة، مع أنه حينئذ حاضر ومن الضروري أن الحاضر تكليفه التمام لا القصر.
أقول: إذا كان الحضور إلى زمان حصول الامتثال هو الذي يكون شرطا في وجوب التمام، فإذا فرض انتفاؤه في المقام لخروجه عن حد الترخص في أثناء الصلاة فلا بد أن يكون تكليفه القصر، ولا ينافيه أن الحاضر حكمه التمام بالضرورة، إذ المراد من الحاضر فيه الحاضر إلى تمام الامتثال، هو غير حاصل في الفرض. وعلى هذا فلا مانع من قصد القصر في الفرض من حين الشروع، لعلمه بأنه يخرج عن حد الترخص في أثناء الصلاة، فلو جهل فاعتقد أنه يتم صلاته قبل الوصول إلى حد الترخص فنوى التمام ثم تبين له الخطأ فخرج عن حد الترخص قبل إكمال صلاته، فإن كان القصر والتمام حقيقتين مختلفتين بطلت صلاته، ولا يمكن العدول إلى القصر لأنه خلاف الأصل كما عرفت، وإن كانا حقيقة واحدة أمكن العدول، إذ لا خلل في امتثال الأمر بوجه لأن المقدار المأتي به من الصلاة وقع بقصد أمره الضمني فله إكمال صلاته قصرا من دون مانع.
(1) بل الأقوى البطلان والاستئناف قصرا، لاطلاق ما دل على وجوب
أقول: إذا كان الحضور إلى زمان حصول الامتثال هو الذي يكون شرطا في وجوب التمام، فإذا فرض انتفاؤه في المقام لخروجه عن حد الترخص في أثناء الصلاة فلا بد أن يكون تكليفه القصر، ولا ينافيه أن الحاضر حكمه التمام بالضرورة، إذ المراد من الحاضر فيه الحاضر إلى تمام الامتثال، هو غير حاصل في الفرض. وعلى هذا فلا مانع من قصد القصر في الفرض من حين الشروع، لعلمه بأنه يخرج عن حد الترخص في أثناء الصلاة، فلو جهل فاعتقد أنه يتم صلاته قبل الوصول إلى حد الترخص فنوى التمام ثم تبين له الخطأ فخرج عن حد الترخص قبل إكمال صلاته، فإن كان القصر والتمام حقيقتين مختلفتين بطلت صلاته، ولا يمكن العدول إلى القصر لأنه خلاف الأصل كما عرفت، وإن كانا حقيقة واحدة أمكن العدول، إذ لا خلل في امتثال الأمر بوجه لأن المقدار المأتي به من الصلاة وقع بقصد أمره الضمني فله إكمال صلاته قصرا من دون مانع.
(1) بل الأقوى البطلان والاستئناف قصرا، لاطلاق ما دل على وجوب