____________________
(1) كما هو المشهور. بل في الحدائق نفي الخلاف فيه، لكن دليله غير ظاهر. وفي مجمع البرهان: " ما رأيت ما يدل عليه ". والاجماع على كونها ركنا لا يستلزمه، إلا إذا فسر الركن بما تقدح زيادته عمدا وسهوا كنقيصته، لكنه غير ثابت وإن نسب إلى المشهور، كيف؟! وظاهر ما في الشرائع والقواعد وغيرهما في مبحث القيام والنية والتكبيرة وغيرها من قولهم:
" ركن تبطل بالاخلال به عمدا وسهوا " مقتصرين عليه: أن ليس معنى الركن إلا ما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا لا غير كما هو معناه لغة وعرفا.
بل قد لا تتصور الزيادة عمدا فيها - بناء على المشهور من بطلان الصلاة.
بنية الخروج - فإن قصد الافتتاح بها مستلزم لنية الخروج عما مضى من الصلاة، فتبطل الصلاة في رتبة سابقة على فعلها. اللهم إلا أن يبنى على عدم الاستلزام المذكور، أو على أن المبطل نية الخروج بالمرة لا في مثل ما نحن فيه. فتأمل.
ومثله في الاشكال الاستدلال له بعموم ما دل على قدح الزيادة في الصلاة (* 1)، ولعله إليه يرجع ما عن المبسوط من تعليل قدح الثانية بأنها غير مطابقة للصلاة، إذ فيه - مع أنه لا يختص ذلك بتكبيرة الافتتاح بل يجري في عامة الأقوال والأفعال المزيدة -: أن العموم المذكور محكوم بحديث: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (* 2) فإن الظاهر عمومه للزيادة، فيختص العموم الأول بالزيادة العمدية لا غير.
وأشكل من ذلك ما في التذكرة ونهاية الإحكام من تعليل قدح الثانية
" ركن تبطل بالاخلال به عمدا وسهوا " مقتصرين عليه: أن ليس معنى الركن إلا ما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا لا غير كما هو معناه لغة وعرفا.
بل قد لا تتصور الزيادة عمدا فيها - بناء على المشهور من بطلان الصلاة.
بنية الخروج - فإن قصد الافتتاح بها مستلزم لنية الخروج عما مضى من الصلاة، فتبطل الصلاة في رتبة سابقة على فعلها. اللهم إلا أن يبنى على عدم الاستلزام المذكور، أو على أن المبطل نية الخروج بالمرة لا في مثل ما نحن فيه. فتأمل.
ومثله في الاشكال الاستدلال له بعموم ما دل على قدح الزيادة في الصلاة (* 1)، ولعله إليه يرجع ما عن المبسوط من تعليل قدح الثانية بأنها غير مطابقة للصلاة، إذ فيه - مع أنه لا يختص ذلك بتكبيرة الافتتاح بل يجري في عامة الأقوال والأفعال المزيدة -: أن العموم المذكور محكوم بحديث: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (* 2) فإن الظاهر عمومه للزيادة، فيختص العموم الأول بالزيادة العمدية لا غير.
وأشكل من ذلك ما في التذكرة ونهاية الإحكام من تعليل قدح الثانية