الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها مع عدم تجاوز محل العدول (1) كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الأدائيتين، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فإنه يعدل.
الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء.
فإنه يجوز له أن يعدل إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول (2)، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز، بل الاستحباب (3)
____________________
أوقات اليومية ونوافلها. فراجع.
(1) تقدم الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل أحكام الأوقات.
(2) بلا إشكال ولا خلاف، لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث: "... وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر، ثم قم فأتمها ركعتين، ثم تسلم. ثم تصلي المغرب... إلى أن قال (ع): فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة " (* 1).
(3) هذا بناء على مختاره من المواسعة وعدم الترتيب بين الفائتة والحاضرة وإلا فلو بني على أحدهما كان العدول واجبا، كما أن الاستحباب مبني على
(1) تقدم الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل أحكام الأوقات.
(2) بلا إشكال ولا خلاف، لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث: "... وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر، ثم قم فأتمها ركعتين، ثم تسلم. ثم تصلي المغرب... إلى أن قال (ع): فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة، وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثم قم فصل الغداة " (* 1).
(3) هذا بناء على مختاره من المواسعة وعدم الترتيب بين الفائتة والحاضرة وإلا فلو بني على أحدهما كان العدول واجبا، كما أن الاستحباب مبني على