____________________
الموكل يكتب الحسنات على اليمين، والذي يكتب السيئات على السيار، والصلاة حسنات ليس فيها سيئات، فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار.
قلت فلم لا يقال: السلام عليك والملك على اليمين واحد، ولكن يقال:
السلام عليكم؟ قال (ع): ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار وفضل صاحب اليمين بالايماء إليه. قلت: فلم لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كله ولكن كان بالأنف لمن يصلي وحده، وبالعين لمن يصلي بقوم؟
قال (ع): لأن مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين، وصاحب اليمين على الشدق الأيمن، وتسليم المصلي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته. قلت:
فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال (ع): تكون واحدة ردا على الإمام وتكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكلين به. وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكلين به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن تكون يمينه على حائط ويساره إلى من صلى معه خلف الإمام فيسلم على يساره. قلت: فتسليم الإمام على من يقع؟
قال (ع): على ملكيه والمأمومين، يقول لملكيه: اكتبا سلامة صلاتي مما يفسدها، ويقول لمن خلفه سلمتم وأمنتم من عذاب الله تعالى " (* 1)، ومقتضاها أن المنفرد يومئ بأنفه إلى اليمين، والإمام يومئ بعينه. لكنها مع ضعف سندها وإعراض المشهور عن ظاهرها ومخالفتها للصحيح السابق يشكل الاعتماد عليها، وإن كان هو ظاهر الصدوق (رحمه الله) في محكي الفقيه والمقنع.
وأما الإمام فالمذكور في كلام جماعة - منهم الشهيد في الذكرى بل نسب إلى المشهور - أنه يومئ بصفحة وجهه عن يمينه. ويشهد له - كما في الذكرى - ما تقدم في صحيح عبد الحميد، لكنه يعارضه جملة أخرى
قلت فلم لا يقال: السلام عليك والملك على اليمين واحد، ولكن يقال:
السلام عليكم؟ قال (ع): ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار وفضل صاحب اليمين بالايماء إليه. قلت: فلم لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كله ولكن كان بالأنف لمن يصلي وحده، وبالعين لمن يصلي بقوم؟
قال (ع): لأن مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين، وصاحب اليمين على الشدق الأيمن، وتسليم المصلي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته. قلت:
فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال (ع): تكون واحدة ردا على الإمام وتكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكلين به. وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكلين به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن تكون يمينه على حائط ويساره إلى من صلى معه خلف الإمام فيسلم على يساره. قلت: فتسليم الإمام على من يقع؟
قال (ع): على ملكيه والمأمومين، يقول لملكيه: اكتبا سلامة صلاتي مما يفسدها، ويقول لمن خلفه سلمتم وأمنتم من عذاب الله تعالى " (* 1)، ومقتضاها أن المنفرد يومئ بأنفه إلى اليمين، والإمام يومئ بعينه. لكنها مع ضعف سندها وإعراض المشهور عن ظاهرها ومخالفتها للصحيح السابق يشكل الاعتماد عليها، وإن كان هو ظاهر الصدوق (رحمه الله) في محكي الفقيه والمقنع.
وأما الإمام فالمذكور في كلام جماعة - منهم الشهيد في الذكرى بل نسب إلى المشهور - أنه يومئ بصفحة وجهه عن يمينه. ويشهد له - كما في الذكرى - ما تقدم في صحيح عبد الحميد، لكنه يعارضه جملة أخرى