____________________
(1) بلا إشكال، لاتفاق النصوص على تسليمه إلى اليمين وإلى الشمال إذا كان هناك أحد. ففي صحيح أبي بصير. " إذا كنت في صف فسلم تسليمة عن يمينك وتسليمة عن يسارك، لأن عن يسارك من يسلم عليك " (* 1) وفي خبره: " فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك، فإذا لم يكن على شمالك أحد فسلم على الذي على يمينك، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد " (* 2)، وفي صحيح منصور: " الإمام يسلم واحدة، ومن وراءه يسلم اثنتين، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة " (* 3)، ونحوها غيرها.
ثم إنه قد يستظهر من هذه النصوص كون الايماء على النحو المتعارف بأن يلتفت بوجهه، ويكون حينئذ منافيا لما دل على وجوب الاستقبال في التسليم، فإما أن يكون مقيدا له أو يحمل على الايماء بنحو لا ينافي الاستقبال لكن الاطلاق الشامل لذلك غير ظاهر، فضلا عن الظهور. هذا وفي صحيح زرارة، ومحمد، ومعمر بن يحيى، وإسماعيل عن أبي جعفر (ع) قال: " يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره " (* 4)، وفي خبر ابن جعفر (ع): " عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف؟ قال (ع): تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن " (* 5). ولعلهما محمولان على نفي وجوب الزائد، أو نفي تأكده. وعن الشيخ حمل الأول على ما إذا
ثم إنه قد يستظهر من هذه النصوص كون الايماء على النحو المتعارف بأن يلتفت بوجهه، ويكون حينئذ منافيا لما دل على وجوب الاستقبال في التسليم، فإما أن يكون مقيدا له أو يحمل على الايماء بنحو لا ينافي الاستقبال لكن الاطلاق الشامل لذلك غير ظاهر، فضلا عن الظهور. هذا وفي صحيح زرارة، ومحمد، ومعمر بن يحيى، وإسماعيل عن أبي جعفر (ع) قال: " يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره " (* 4)، وفي خبر ابن جعفر (ع): " عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف؟ قال (ع): تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن " (* 5). ولعلهما محمولان على نفي وجوب الزائد، أو نفي تأكده. وعن الشيخ حمل الأول على ما إذا