____________________
الحدائق: " عليه الأكثر "، وعن السرائر الاجماع على إطلاق القول بالوجوب على القارئ والسامع.
واستدل له باطلاق جملة من النصوص المتضمنة للأمر بالسجود بالسماع كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إذا قرئ بشئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء... " (* 1)، وخبر ابن جعفر عن أخيه (ع): " عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ انسان السجدة كيف يصنع؟ قال (ع): يومئ برأسه إيماء " (* 2)، ونحوهما غيرهما. وعن الشيخ وجماعة - منهم المحقق والعلامة في جملة من كتبه - العدم. واستدل له بصحيح عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سمع السجدة تقرأ قال (ع): لا يسجد، إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته. فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت " (* 3).
فيقيد به إطلاق ما سبق. ونوقش فيه بضعف السند، لأن فيه محمد بن عيسى عن يونس وقد استثناه القميون من كتاب نوادر الحكمة. وبما في متنه حيث تضمن قراءة الإمام للعزيمة، الممنوع عنه. وبالتفصيل فيه بين المأموم السامع وغيره، ولم يقل به أحد. وعمومه للعزيمة وغيرها، فيعارض بما سبق - مما دل باطلاقه على وجوبه على السامع في العزيمة - بالعموم من وجه. والترجيح للأخير للشهرة، وموافقته لاجماع السرائر.
ويمكن دفعه بأن استثناء القميين قد أنكره جماعة من القدماء والمتأخرين كما يظهر من ملاحظة كتب الرجال. واشتمال الخبر على ما ذكر مما لا نقول
واستدل له باطلاق جملة من النصوص المتضمنة للأمر بالسجود بالسماع كخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إذا قرئ بشئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء... " (* 1)، وخبر ابن جعفر عن أخيه (ع): " عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ انسان السجدة كيف يصنع؟ قال (ع): يومئ برأسه إيماء " (* 2)، ونحوهما غيرهما. وعن الشيخ وجماعة - منهم المحقق والعلامة في جملة من كتبه - العدم. واستدل له بصحيح عبد الله بن سنان قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سمع السجدة تقرأ قال (ع): لا يسجد، إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته. فأما أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت " (* 3).
فيقيد به إطلاق ما سبق. ونوقش فيه بضعف السند، لأن فيه محمد بن عيسى عن يونس وقد استثناه القميون من كتاب نوادر الحكمة. وبما في متنه حيث تضمن قراءة الإمام للعزيمة، الممنوع عنه. وبالتفصيل فيه بين المأموم السامع وغيره، ولم يقل به أحد. وعمومه للعزيمة وغيرها، فيعارض بما سبق - مما دل باطلاقه على وجوبه على السامع في العزيمة - بالعموم من وجه. والترجيح للأخير للشهرة، وموافقته لاجماع السرائر.
ويمكن دفعه بأن استثناء القميين قد أنكره جماعة من القدماء والمتأخرين كما يظهر من ملاحظة كتب الرجال. واشتمال الخبر على ما ذكر مما لا نقول