بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود (1).
____________________
وإلى مفهوم الشرط في بعض النصوص المتقدمة وغيرها - ما في خبر أبي بصير السابق: " وسائر القرآن أنت بالخيار، إن شئت سجدت، وإن شئت لم تسجد " (* 1)، وخبر عبد الله بن سنان المروي عن مجمع البيان عن أبي عبد الله (ع) قال: " العزائم ألم تنزيل، وحم السجدة، والنجم واقرأ باسم ربك، وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض " (* 2) وأما المشروعية فيدل عليها - مضافا إلى ذلك كله - النبوي الذي رواه جماعة من أصحابنا، منهم العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى عن عبد الله ابن عمرو بن العاص: " أقرأني رسول الله صلى الله عليه وآله خمس عشرة سجدة:
منها ثلاث في المفصل، وسجدتان في الحج " (3)، هذا وما في المتن من بيان مواقعها من السور حكى عليه الاجماع صريحا وظاهرا جماعة، كما أن ما فيه ما بيان مواقعها من الآيات ذكره غير واحد من الأصحاب، منهم العلامة في التذكرة، مرسلين له إرسال المسلمات، والظاهر أنه كذلك.
(1) كما عن الصدوقين، وبعض المتأخرين. ويشهد له ما في صحيح
منها ثلاث في المفصل، وسجدتان في الحج " (3)، هذا وما في المتن من بيان مواقعها من السور حكى عليه الاجماع صريحا وظاهرا جماعة، كما أن ما فيه ما بيان مواقعها من الآيات ذكره غير واحد من الأصحاب، منهم العلامة في التذكرة، مرسلين له إرسال المسلمات، والظاهر أنه كذلك.
(1) كما عن الصدوقين، وبعض المتأخرين. ويشهد له ما في صحيح