____________________
هذا وقد يعارض ذلك كله بموثق زرارة: " رأيت أبا جعفر (ع) وأبا عبد الله (ع) إذا رفعا رؤوسهما من السجدة الثانية نهضا ولم يجلسا " (* 1) وفيه: أنه لا ريب في رجحان الجلوس، فمواضبتهما (ع) على الترك لا بد أن تكون لعذر وراء الواقع، فلا يدل على عدم الوجوب. مع أنه معارض بصحيح عبد الحميد السابق. ومثله في الاشكال الاستدلال بخبر رحيم:
" قلت لأبي الحسن الرضا (ع): جعلت فداك أراك إذا صليت رفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة وتستوي جالسا ثم تقوم، فنصنع كما تصنع؟ قال (ع): لا تنظروا إلى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون " (* 2)، إذ بعد رجحان الجلوس جزما لا بد أن يكون الأمر بالترك لعذر كما سبق.
نعم تمكن المناقشة في أدلة الوجوب بمنع الاجماع. وبأن الأمر بالاستواء جالسا في الموثق وارد مورد توهم عدم المشروعية، كما يظهر من ملاحظة النصوص وغيرها. أو هو محمول على الاستحباب، بقرينة ما بعده مما تضمن أنه وقار المؤمن الخاشع (* 3)، أو أنه من توقير الصلاة (* 4)، أو أن ذلك من فعلهم (ع) (* 5) أو من فعل علي (ع) (* 6) مما هو ظاهر في الاستحباب. وكأنه لذلك كان هو مذهب الأكثر، أو المشهور بل عن كشف الحق، وتلخيص الخلاف الاجماع عليه.
(1) كما هو الحال في الأجزاء المنسية إذا ذكرت قبل الدخول في
" قلت لأبي الحسن الرضا (ع): جعلت فداك أراك إذا صليت رفعت رأسك من السجود في الركعة الأولى والثالثة وتستوي جالسا ثم تقوم، فنصنع كما تصنع؟ قال (ع): لا تنظروا إلى ما أصنع أنا اصنعوا ما تؤمرون " (* 2)، إذ بعد رجحان الجلوس جزما لا بد أن يكون الأمر بالترك لعذر كما سبق.
نعم تمكن المناقشة في أدلة الوجوب بمنع الاجماع. وبأن الأمر بالاستواء جالسا في الموثق وارد مورد توهم عدم المشروعية، كما يظهر من ملاحظة النصوص وغيرها. أو هو محمول على الاستحباب، بقرينة ما بعده مما تضمن أنه وقار المؤمن الخاشع (* 3)، أو أنه من توقير الصلاة (* 4)، أو أن ذلك من فعلهم (ع) (* 5) أو من فعل علي (ع) (* 6) مما هو ظاهر في الاستحباب. وكأنه لذلك كان هو مذهب الأكثر، أو المشهور بل عن كشف الحق، وتلخيص الخلاف الاجماع عليه.
(1) كما هو الحال في الأجزاء المنسية إذا ذكرت قبل الدخول في