____________________
الانضمام، لأن الخلل لا يختص بجزء بل يطرد في جميع الأجزاء، فلو اقتضى فوات الانضمام تدارك الجزء اقتضى تدارك الصلاة من رأس.
نعم يشكل ذلك فيما لو التفت قبل تمام الذكر، فحديث: " لا تعاد " لا يصلح لتشريع الذكر في حال فقد الواجب، لأنه إنما يرفع الخلل الماضي لا اللاحق. وكيف كان فلأجل أن الظاهر من دليل اعتبار ما يصح السجود عليه كونه شرطا في المسجد الذي هو قوام السجود كان اللازم الرفع لتدارك السجود المشروط كما هو المعروف، بل في الجواهر: " لا أجد فيه خلافا "، واستشهد له بالتوقيع المروي عن كتاب الغيبة واحتجاج الطبرسي: " كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة، يسأل عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ فوقع (ع): ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة " (* 1). لكنه (رحمه الله) قوى سقوط الشرطية لعدم اندراج السجود في السجدة السهوية، لحصول القصد، وإنما سها عما يجب حالها أو يشترط في صحتها، وإلا لوجب التدارك مع السهو عن الطمأنينة ووضع المساجد ونحوهما مما يعتبر في صحة السجود، وفرق بين المقام وفوات الترتيب في القراءة والجلوس للتشهد بالاجماع على الابطال بالسجدة العمدية بخلاف ما عداها، وناقش في التوقيع بوروده في النافلة، وعدم مطابقة الجواب للسؤال، وعدم ظهور وجه التقييد فيه بالاستواء جالسا. وفيه مواقع للنظر تظهر بالتأمل.
ومثله ما عن شيخنا الأعظم (رحمه الله): من التأمل في جواز الرفع، لعدم الدليل على وجوب تدارك الشرط مع لزوم زيادة سجدة،
نعم يشكل ذلك فيما لو التفت قبل تمام الذكر، فحديث: " لا تعاد " لا يصلح لتشريع الذكر في حال فقد الواجب، لأنه إنما يرفع الخلل الماضي لا اللاحق. وكيف كان فلأجل أن الظاهر من دليل اعتبار ما يصح السجود عليه كونه شرطا في المسجد الذي هو قوام السجود كان اللازم الرفع لتدارك السجود المشروط كما هو المعروف، بل في الجواهر: " لا أجد فيه خلافا "، واستشهد له بالتوقيع المروي عن كتاب الغيبة واحتجاج الطبرسي: " كتب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى الناحية المقدسة، يسأل عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع، فإذا رفع رأسه وجد السجادة، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها؟ فوقع (ع): ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة " (* 1). لكنه (رحمه الله) قوى سقوط الشرطية لعدم اندراج السجود في السجدة السهوية، لحصول القصد، وإنما سها عما يجب حالها أو يشترط في صحتها، وإلا لوجب التدارك مع السهو عن الطمأنينة ووضع المساجد ونحوهما مما يعتبر في صحة السجود، وفرق بين المقام وفوات الترتيب في القراءة والجلوس للتشهد بالاجماع على الابطال بالسجدة العمدية بخلاف ما عداها، وناقش في التوقيع بوروده في النافلة، وعدم مطابقة الجواب للسؤال، وعدم ظهور وجه التقييد فيه بالاستواء جالسا. وفيه مواقع للنظر تظهر بالتأمل.
ومثله ما عن شيخنا الأعظم (رحمه الله): من التأمل في جواز الرفع، لعدم الدليل على وجوب تدارك الشرط مع لزوم زيادة سجدة،