الثامن: أن يكون في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد، والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة (2).
التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة وهذا لا يكون مبطلا (3)، إلا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا (4).
العاشر: أن يكون العمل خالصا لله لكن كان بحيث
____________________
حكم خصوصية المكان والزمان بعينها.
(1) الخشوع والخضوع والبكاء ونحوها لما كانت من الأفعال الاختيارية المقارنة للفعل أمكن أن تكون بنفسها موضوعا للرياء كما يمكن أن تكون قيدا لموضوعه، فعلى الأول تحرم هي وتفسد ولا تسري الحرمة إلى الصلاة ولا الفساد، وعلى الثاني تحرم الصلاة وتفسد لاتحاد العنوان المحرم معها، وعلى هذا الفرض كان اطلاق البطلان في المتن، وعلى الأول يكون من قبيل التاسع في الحكم لأنها منه، وأما التأني فالظاهر أنه من قبيل وصف الجماعة يكون الرياء في الصلاة معه لا فيه نفسه.
(2) لأن العمل خال عن الرياء فلا وجه للبطلان إلا دعوى عموم العمل في النصوص لما يكون الرياء في بعض مقدماته، لكنها ضعيفة.
(3) لعدم سريانه إلى العمل، وقد عرفت ضعف دعوى عموم العمل المرائي فيه لما يكون الرياء في مقدمته فضلا عما كان في مقارنه.
(4) كما عرفت في الوجه السابع.
(1) الخشوع والخضوع والبكاء ونحوها لما كانت من الأفعال الاختيارية المقارنة للفعل أمكن أن تكون بنفسها موضوعا للرياء كما يمكن أن تكون قيدا لموضوعه، فعلى الأول تحرم هي وتفسد ولا تسري الحرمة إلى الصلاة ولا الفساد، وعلى الثاني تحرم الصلاة وتفسد لاتحاد العنوان المحرم معها، وعلى هذا الفرض كان اطلاق البطلان في المتن، وعلى الأول يكون من قبيل التاسع في الحكم لأنها منه، وأما التأني فالظاهر أنه من قبيل وصف الجماعة يكون الرياء في الصلاة معه لا فيه نفسه.
(2) لأن العمل خال عن الرياء فلا وجه للبطلان إلا دعوى عموم العمل في النصوص لما يكون الرياء في بعض مقدماته، لكنها ضعيفة.
(3) لعدم سريانه إلى العمل، وقد عرفت ضعف دعوى عموم العمل المرائي فيه لما يكون الرياء في مقدمته فضلا عما كان في مقارنه.
(4) كما عرفت في الوجه السابع.