____________________
الابهامين كما هو الغالب أم لا كما لو أدخل مشط قدميه في مكان منخفض بأزيد من لبنة واستظهر بعض كون المراد منه موضع الابهامين لا غير فتبطل الصلاة في الفرض المذكور.
أقول: أما المعنى الأول: فهو خلاف ظاهر النص جدا، بل خلاف المقطوع به من الفتوى، كما يظهر من تعليلهم الحكم بالخروج عن هيئة الساجد مع الزيادة على التقدير، وأما الثاني: فحمل الموقف عليه لا يخلو من إشكال، لقرب احتمال كون التعبير به بملاحظة كون الغالب أنه موضع الابهامين، فيكون كناية عنه، وهو المعنى الثالث، وإن كان الأظهر أن يكون بملاحظة كونه موضع الوقوف من ذلك السجود كما ذكر في الجواهر.
وأما خبر ابن سنان فيحتمل أن يراد من موضع البدن فيه مجموع المساجد الستة، فيلحظ البدن حال السجود، ويحتمل موضع الجلوس، ويحتمل موضع القيام والأول تأباه مقابلته بموضع الجبهة لأنه من موضع البدن حال السجود، وظاهر المقابلة المباينة، فيتعين أحد الأخيرين، ولا قرينة ظاهرة على تعيين أحدهما. اللهم إلا أن يكون غلبة حال القيام على حال الجلوس حتى صارت منشأ لصدق كون الصلاة من قيام في قبال الصلاة من جلوس قرينة على تعيين الثاني، كما أنه لو ثبت اعتبار المرسل تعين حمل البدن على ذلك، فإنه أقرب إلى الجمع العرفي من حمل الرجلين على ما يعم الركبتين، أو خصوص موضع الابهامين، ولا يبعد أن يكون هو الوجه في تعبير الفقهاء بذلك، فيكون منجبرا بعملهم.
(1) كما صرح به غير واحد، بل ربما نسب إلى المعظم، أو المشهور
أقول: أما المعنى الأول: فهو خلاف ظاهر النص جدا، بل خلاف المقطوع به من الفتوى، كما يظهر من تعليلهم الحكم بالخروج عن هيئة الساجد مع الزيادة على التقدير، وأما الثاني: فحمل الموقف عليه لا يخلو من إشكال، لقرب احتمال كون التعبير به بملاحظة كون الغالب أنه موضع الابهامين، فيكون كناية عنه، وهو المعنى الثالث، وإن كان الأظهر أن يكون بملاحظة كونه موضع الوقوف من ذلك السجود كما ذكر في الجواهر.
وأما خبر ابن سنان فيحتمل أن يراد من موضع البدن فيه مجموع المساجد الستة، فيلحظ البدن حال السجود، ويحتمل موضع الجلوس، ويحتمل موضع القيام والأول تأباه مقابلته بموضع الجبهة لأنه من موضع البدن حال السجود، وظاهر المقابلة المباينة، فيتعين أحد الأخيرين، ولا قرينة ظاهرة على تعيين أحدهما. اللهم إلا أن يكون غلبة حال القيام على حال الجلوس حتى صارت منشأ لصدق كون الصلاة من قيام في قبال الصلاة من جلوس قرينة على تعيين الثاني، كما أنه لو ثبت اعتبار المرسل تعين حمل البدن على ذلك، فإنه أقرب إلى الجمع العرفي من حمل الرجلين على ما يعم الركبتين، أو خصوص موضع الابهامين، ولا يبعد أن يكون هو الوجه في تعبير الفقهاء بذلك، فيكون منجبرا بعملهم.
(1) كما صرح به غير واحد، بل ربما نسب إلى المعظم، أو المشهور