____________________
عند اختلاف النسخ، ولا سيما وفي الكافي قال: " وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال (ع): إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس " (* 1) والمظنون قويا أنه عين المسند المذكور.
والثالث: بأن إطلاق البأس يقتضي المنع، إذ هو النقص المعتد به كما يظهر من ملاحظة المشتقات مثل: البائس، والبأساء، والبؤس، والبئيس، وبئس، وغيرها ولا سيما بملاحظة وقوعه جوابا عن السؤال عن الجواز حسب ما هو المنسبق إلى الذهن.
وفي الجواهر: " يتعين حمله على المنع بقرينة فهم الأصحاب، إذ من شك منهم شك في جواز هذا العلو لا الأزيد ولصحيح عبد الله بن سنان:
" أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ قال (ع): لا، ولكن ليكن مستويا " (* 2)، وخبر الحسين ابن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال: " قلت له: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع، أحول وجهي إلى مكان مستوي؟ فقال (ع): نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه " (* 3)، وخبره الآخر: " أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع فقال (ع): ارفع رأسك ثم ضعه " (* 4)، وصحيح معاوية بن عمار:
" قال أبو عبد الله (ع) إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض " (* 5). فإن هذه النصوص دالة على المنع عن مطلق
والثالث: بأن إطلاق البأس يقتضي المنع، إذ هو النقص المعتد به كما يظهر من ملاحظة المشتقات مثل: البائس، والبأساء، والبؤس، والبئيس، وبئس، وغيرها ولا سيما بملاحظة وقوعه جوابا عن السؤال عن الجواز حسب ما هو المنسبق إلى الذهن.
وفي الجواهر: " يتعين حمله على المنع بقرينة فهم الأصحاب، إذ من شك منهم شك في جواز هذا العلو لا الأزيد ولصحيح عبد الله بن سنان:
" أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن موضع جبهة الساجد أيكون أرفع من مقامه؟ قال (ع): لا، ولكن ليكن مستويا " (* 2)، وخبر الحسين ابن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال: " قلت له: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على شئ مرتفع، أحول وجهي إلى مكان مستوي؟ فقال (ع): نعم، جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه " (* 3)، وخبره الآخر: " أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع فقال (ع): ارفع رأسك ثم ضعه " (* 4)، وصحيح معاوية بن عمار:
" قال أبو عبد الله (ع) إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض " (* 5). فإن هذه النصوص دالة على المنع عن مطلق