____________________
أبي عبد الله (ع): " سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ فقال (ع): إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا " (* 1) وبه يقيد إطلاق خبر محمد بن عبد الله عن الرضا (ع): " أنه سأله عمن يصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه، فقال (ع): إذا كان وحده فلا بأس " (* 2).
والمحكي عن الأردبيلي وبعض من تأخر عنه الجواز، بل نسب إلى الأكثر، بل إلى ظاهر من تقدم على الشهيد، لاقتصارهم على التعرض للارتفاع بل في التذكرة: " لو كان مساويا أو أخفض جاز إجماعا " وكأنه لعدم ظهور نفي الاستقامة في المنع، لا أقل من عدم صلاحيته لتقييد خبر محمد بن عبد الله. والتقييد فيه بالوحدة لعله للفرار عن كون مسجد المأموم أخفض من مسجد الإمام.
(1) بلا إشكال لانصراف التقدير باللبنة إلى التقدير بالعمق.
(2) في الحدائق نسبه إلى الأصحاب، ثم قال: " ويؤيده أن اللبن الموجود الآن في أبنية بني العباس من (سر من رأى) فإن الآجر الذي في أبنيتها بهذا المقدار تقريبا ".
(3) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. ودعوى الانصراف إلى الثاني غير ظاهرة. ومنه يظهر الاشكال فيما عن كشف الغطاء: من الجواز في
والمحكي عن الأردبيلي وبعض من تأخر عنه الجواز، بل نسب إلى الأكثر، بل إلى ظاهر من تقدم على الشهيد، لاقتصارهم على التعرض للارتفاع بل في التذكرة: " لو كان مساويا أو أخفض جاز إجماعا " وكأنه لعدم ظهور نفي الاستقامة في المنع، لا أقل من عدم صلاحيته لتقييد خبر محمد بن عبد الله. والتقييد فيه بالوحدة لعله للفرار عن كون مسجد المأموم أخفض من مسجد الإمام.
(1) بلا إشكال لانصراف التقدير باللبنة إلى التقدير بالعمق.
(2) في الحدائق نسبه إلى الأصحاب، ثم قال: " ويؤيده أن اللبن الموجود الآن في أبنية بني العباس من (سر من رأى) فإن الآجر الذي في أبنيتها بهذا المقدار تقريبا ".
(3) كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. ودعوى الانصراف إلى الثاني غير ظاهرة. ومنه يظهر الاشكال فيما عن كشف الغطاء: من الجواز في