____________________
الرفع، فتقيد بالزائد على اللبنة جمعا بينها وبين الخبر الأول الصريح في الجواز بمقدارها.
وفيما ذكره (رحمه الله) نظر، إذ الاجماع في المقام لو شتم فهو معلوم المستند، وأما صحيح ابن سنان فلأجل ظهوره في تعين المساواة يتعين حمله على الاستحباب، ولا يكون مع الخبر الأول من قبيل المطلق والمقيد، وجعل قوله (ع) في الجواب: " لا " للمنع، وقوله (ع): " ليكن مستويا " للاستحباب تفكيك لا يساعده التركيب. وأما خبر الحسين الأول فالظاهر منه الرخصة في مقابل المنع الذي توهمه السائل. وأما خبره الآخر فمحمول على الارتفاع المانع من صدق السجود، كما يقتضيه - مضافا إلى الرخصة بالرفع - الجمع بينه وبين ما قبله وما بعده، فتأمل. وأما صحيح معاوية فظاهر في عدم جواز الرفع في ظرف بناء الساجد على تحويل جبهته عن النبكة المجهول وجهه، وأنه للارتفاع، أو لعدم إمكان الاعتماد، أو لغير ذلك.
فالاعتماد في المنع عما زاد على اللبنة على النصوص المذكورة غير ظاهر بل العمدة فيه الخبر الأول. ومنه يظهر الاشكال فيما عن المدارك، وغيرها:
من المنع عن السجود على مطلق المرتفع، أخذا باطلاق صحيح ابن سنان وطرحا للخبر المذكور، كما يظهر أيضا حمل صحيح أبي بصير: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال (ع):
إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه " (* 1) على الارتفاع دون اللبنة.
(1) كما عن الشهيدين، والمحقق الثاني، وغيرهم. لموثق عمار عن
وفيما ذكره (رحمه الله) نظر، إذ الاجماع في المقام لو شتم فهو معلوم المستند، وأما صحيح ابن سنان فلأجل ظهوره في تعين المساواة يتعين حمله على الاستحباب، ولا يكون مع الخبر الأول من قبيل المطلق والمقيد، وجعل قوله (ع) في الجواب: " لا " للمنع، وقوله (ع): " ليكن مستويا " للاستحباب تفكيك لا يساعده التركيب. وأما خبر الحسين الأول فالظاهر منه الرخصة في مقابل المنع الذي توهمه السائل. وأما خبره الآخر فمحمول على الارتفاع المانع من صدق السجود، كما يقتضيه - مضافا إلى الرخصة بالرفع - الجمع بينه وبين ما قبله وما بعده، فتأمل. وأما صحيح معاوية فظاهر في عدم جواز الرفع في ظرف بناء الساجد على تحويل جبهته عن النبكة المجهول وجهه، وأنه للارتفاع، أو لعدم إمكان الاعتماد، أو لغير ذلك.
فالاعتماد في المنع عما زاد على اللبنة على النصوص المذكورة غير ظاهر بل العمدة فيه الخبر الأول. ومنه يظهر الاشكال فيما عن المدارك، وغيرها:
من المنع عن السجود على مطلق المرتفع، أخذا باطلاق صحيح ابن سنان وطرحا للخبر المذكور، كما يظهر أيضا حمل صحيح أبي بصير: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال (ع):
إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه " (* 1) على الارتفاع دون اللبنة.
(1) كما عن الشهيدين، والمحقق الثاني، وغيرهم. لموثق عمار عن