____________________
إن الماء والنار قد طهراه " (* 1) وفي محكي المفاتيح: " في هذا الاجماع نظر، لأنه بانفراده لا يعتمد عليه "، وفي البحار قال: " والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط طهارة غير موضع الجبهة، كما يدل عليه أكثر الأخبار بل يظهر من بعضها عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة أيضا.
لكن نقل كثير من الأصحاب كالمحقق، والعلامة، والشهيد، وابن زهرة عليه الاجماع، لكن المحقق نقل عن الراوندي، وصاحب الوسيلة أنهما ذهبا إلى أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك، لكن يجوز السجود عليها، واستجوده المحقق.
فلعل دعواهم الاجماع فيما عدا هذا الموضع، وبالجملة: لو ثبت الاجماع لكان هو الحجة وإلا فيمكن المناقشة فيه أيضا ".
أقول: الاعتماد على الاجماع المنقول في كلام الأساطين المعتمدين المتلقي عند غيرهم بالقبول قد حرر في محله جوازه، فإنه يوجب العلم العادي بالحكم، ومنه الاجماع المتقدم. وخلاف الوسيلة غير ثابت لاختلاف نسخها فالنسخة المحكية في مفتاح الكرامة ظاهرة في موافقة الجماعة، وكذا نسخة الذخيرة المحكية فيه أيضا، وأما المحقق في المعتبر فبعد أن نقل عن الشيخين القول بجواز الصلاة على ما تجففه الشمس وطهره قال: " وقيل لا يطهر وتجوز الصلاة عليها، وبه قال الراوندي منا، وصاحب الوسيلة، وهو جيد ".
والذي يظهر بالتأمل في أطراف كلامه أن ما نقله واستجوده هو جواز الصلاة عليه لا جواز السجود، فإنه بعد أن نقل استدلال الشيخ (ره) على الطهارة بالروايات قال: " وفي استدلال الشيخ إشكال، لأن غايتها الدلالة على جواز الصلاة عليها، ونحن لا نشترط طهارة موضع الصلاة، بل نكتفي باشتراط طهارة موضع الجبهة، ويمكن أن يقال الإذن في الصلاة
لكن نقل كثير من الأصحاب كالمحقق، والعلامة، والشهيد، وابن زهرة عليه الاجماع، لكن المحقق نقل عن الراوندي، وصاحب الوسيلة أنهما ذهبا إلى أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففتها الشمس لا تطهر بذلك، لكن يجوز السجود عليها، واستجوده المحقق.
فلعل دعواهم الاجماع فيما عدا هذا الموضع، وبالجملة: لو ثبت الاجماع لكان هو الحجة وإلا فيمكن المناقشة فيه أيضا ".
أقول: الاعتماد على الاجماع المنقول في كلام الأساطين المعتمدين المتلقي عند غيرهم بالقبول قد حرر في محله جوازه، فإنه يوجب العلم العادي بالحكم، ومنه الاجماع المتقدم. وخلاف الوسيلة غير ثابت لاختلاف نسخها فالنسخة المحكية في مفتاح الكرامة ظاهرة في موافقة الجماعة، وكذا نسخة الذخيرة المحكية فيه أيضا، وأما المحقق في المعتبر فبعد أن نقل عن الشيخين القول بجواز الصلاة على ما تجففه الشمس وطهره قال: " وقيل لا يطهر وتجوز الصلاة عليها، وبه قال الراوندي منا، وصاحب الوسيلة، وهو جيد ".
والذي يظهر بالتأمل في أطراف كلامه أن ما نقله واستجوده هو جواز الصلاة عليه لا جواز السجود، فإنه بعد أن نقل استدلال الشيخ (ره) على الطهارة بالروايات قال: " وفي استدلال الشيخ إشكال، لأن غايتها الدلالة على جواز الصلاة عليها، ونحن لا نشترط طهارة موضع الصلاة، بل نكتفي باشتراط طهارة موضع الجبهة، ويمكن أن يقال الإذن في الصلاة