____________________
عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها والسجود يشترط فيه طهارة محله " فإن كلامه صريح في اعتبار طهارة مسجد الجبهة، وأن ما نقله واستجوده أولا هو جواز الصلاة على الموضع في الجملة لا جواز السجود ولأجل أنه خلاف إطلاق النصوص بنى أخيرا على جواز السجود والطهارة، ويعضد ذلك دعواه اتفاق العلماء على اعتبار طهارة موضع السجود في أحكام النجاسات.
نعم عبارة الوسيلة في النسخة المطبوعة ظاهرة في النجاسة وجواز السجود، لكن لو صحت فليس ذلك خلافا في الكلية المجمع عليها، بل لكون الجفاف بالشمس من قبيل التيمم بدل الطهارة المعتبرة في المسجد، فتأمل جيدا.
وأما ما أشار إليه في البحار: من ظهور بعض النصوص في عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة فهو جملة من الصحاح وغيرها تضمنت جواز الصلاة على الموضع النجس إذا جف: كصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال (ع): نعم " (* 1) ونحوه غيره المعارضة بغيرها مما ظاهره المنع: كصحيح زرارة السابق (* 2) وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله (ع): " عن (الشاذكونه) يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال (ع): لا " (* 3) المتعين الجمع بينهما بحمل الثانية على السجود والأولى على غيره، بقرينة الاجماع، وصحيح ابن محبوب.
والمتحصل من هذا الجمع: وجوب طهارة المسجد وعدم وجوب
نعم عبارة الوسيلة في النسخة المطبوعة ظاهرة في النجاسة وجواز السجود، لكن لو صحت فليس ذلك خلافا في الكلية المجمع عليها، بل لكون الجفاف بالشمس من قبيل التيمم بدل الطهارة المعتبرة في المسجد، فتأمل جيدا.
وأما ما أشار إليه في البحار: من ظهور بعض النصوص في عدم اشتراط طهارة موضع الجبهة فهو جملة من الصحاح وغيرها تضمنت جواز الصلاة على الموضع النجس إذا جف: كصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع): " عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال (ع): نعم " (* 1) ونحوه غيره المعارضة بغيرها مما ظاهره المنع: كصحيح زرارة السابق (* 2) وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله (ع): " عن (الشاذكونه) يصيبها الاحتلام أيصلى عليها؟ قال (ع): لا " (* 3) المتعين الجمع بينهما بحمل الثانية على السجود والأولى على غيره، بقرينة الاجماع، وصحيح ابن محبوب.
والمتحصل من هذا الجمع: وجوب طهارة المسجد وعدم وجوب