السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان (2) كالصلاة في أول الوقت رياء، وهذا أيضا باطل على الأقوى.
السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالاتيان بالصلاة جماعة (3) أو القراءة بالتأني
____________________
ولا أجزاء للفرد، وإنما هي أمور مستحبة ظرفها الفعل الواجب فلا يؤتى بها بقصد الجزئية كي تلزم الزيادة العمدية على تقدير بطلانها. نعم لو كان المستحب من الدعاء أو الذكر أمكن القول ببطلان الصلاة من جهة الكلام بناء على أن الدعاء والذكر المحرمين من الكلام المبطل، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. أما مثل جلسة الاستراحة فلا يأتي فيها مثل ذلك فلا موجب فيها للبطلان. فلاحظ.
(1) لأن موضوع الرياء: عنوان " الصلاة المقيدة بالمكان الخاص " المتحد مع ذات الصلاة في الخارج، فتحرم به وتفسد لأجله، ولا يتوهم:
أن موضوعه نفس الخصوصية، فلا يسري إلى الصلاة فلا تسري الحرمة إليها ولا الفساد، إذ فيه أن الخصوصية المكانية ليست من الأفعال الاختيارية لتكون موضوعا للرياء تارة والاخلاص أخرى، فيتعين أن تكون قيدا لموضوعه المتحد مع ذات الصلاة في الخارج، وكذا الحال فيما بعده فإن الجميع من قبيل الخصوصية المكانية كما لا يخفي.
(2) الخصوصية الزمانية كالخصوصية المكانية فيجري فيها الكلام المتقدم.
(3) خصوصية الجماعة لما لم تكن من الأفعال المستقلة يجري عليها
(1) لأن موضوع الرياء: عنوان " الصلاة المقيدة بالمكان الخاص " المتحد مع ذات الصلاة في الخارج، فتحرم به وتفسد لأجله، ولا يتوهم:
أن موضوعه نفس الخصوصية، فلا يسري إلى الصلاة فلا تسري الحرمة إليها ولا الفساد، إذ فيه أن الخصوصية المكانية ليست من الأفعال الاختيارية لتكون موضوعا للرياء تارة والاخلاص أخرى، فيتعين أن تكون قيدا لموضوعه المتحد مع ذات الصلاة في الخارج، وكذا الحال فيما بعده فإن الجميع من قبيل الخصوصية المكانية كما لا يخفي.
(2) الخصوصية الزمانية كالخصوصية المكانية فيجري فيها الكلام المتقدم.
(3) خصوصية الجماعة لما لم تكن من الأفعال المستقلة يجري عليها