____________________
وعن جماعة من الأساطين: الاستدلال على الحكم في المقام: بأن صوتها عورة يحرم إسماعه للأجنبي، بل في كشف اللثام: " قلت: لاتفاق كلمة الأصحاب على أن صوتها عورة يجب عليها إخفاؤه عن الأجانب ". وفيه:
منع ذلك لعدم الدليل عليه، والسيرة القطعية والنصوص على خلافه. مع أنه إنما يفيد مع سماع الأجنبي لا مطلقا كما هو المدعى. اللهم إلا أن يكون المراد من كونه عورة أنه يجب إخفاؤه في الصلاة كجسدها. كما يقتضيه ظاهر الاستدلال به على عموم نفي الجهر على المرأة ولو لم يسمعها الأجانب لكنه كما ترى - مع أنه يقتضي حرمة الجهر لا مجرد عدم وجوبه، وهو خلاف ظاهر قولهم: " ليس على النساء جهر "، بل في الجواهر: " أنه خلاف مذهب المستدل به فإنه يذهب إلى التخيير بينه وبين الاخفات " - أنه مخالف لما دل على جواز رفع صوتها بالقراءة إذا أمت النساء، كصحيح ابن جعفر (ع): " عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير قال (ع): قدر ما تسمع " (* 1) ونحوه صحيح ابن يقطين (* 2) فإن الظاهر من " تسمع " كونه مبنيا للمفعول أو للفاعل على أن يكون من باب الأفعال، يعني بقدر ما يسمعها الغير، كما يقتضيه - مضافا إلى كونه واردا في مقام تقدير رفع صوتها - ما ورد من أنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول. فإن مساق الجميع واحد.
ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما قيل: من أن المراد منه بقدر ما تسمع نفسها فلا يدل على جوار الجهر. وبالجملة: الاستدلال بأن صوتها عورة إن كان المراد منه: أنه يحرم إسماعه للأجنبي فلا وجه لعموم الدعوى، وإن كان المراد: وجوب إخفائه فلا وجه لجواز الجهر منها.
منع ذلك لعدم الدليل عليه، والسيرة القطعية والنصوص على خلافه. مع أنه إنما يفيد مع سماع الأجنبي لا مطلقا كما هو المدعى. اللهم إلا أن يكون المراد من كونه عورة أنه يجب إخفاؤه في الصلاة كجسدها. كما يقتضيه ظاهر الاستدلال به على عموم نفي الجهر على المرأة ولو لم يسمعها الأجانب لكنه كما ترى - مع أنه يقتضي حرمة الجهر لا مجرد عدم وجوبه، وهو خلاف ظاهر قولهم: " ليس على النساء جهر "، بل في الجواهر: " أنه خلاف مذهب المستدل به فإنه يذهب إلى التخيير بينه وبين الاخفات " - أنه مخالف لما دل على جواز رفع صوتها بالقراءة إذا أمت النساء، كصحيح ابن جعفر (ع): " عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة أو التكبير قال (ع): قدر ما تسمع " (* 1) ونحوه صحيح ابن يقطين (* 2) فإن الظاهر من " تسمع " كونه مبنيا للمفعول أو للفاعل على أن يكون من باب الأفعال، يعني بقدر ما يسمعها الغير، كما يقتضيه - مضافا إلى كونه واردا في مقام تقدير رفع صوتها - ما ورد من أنه ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول. فإن مساق الجميع واحد.
ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما قيل: من أن المراد منه بقدر ما تسمع نفسها فلا يدل على جوار الجهر. وبالجملة: الاستدلال بأن صوتها عورة إن كان المراد منه: أنه يحرم إسماعه للأجنبي فلا وجه لعموم الدعوى، وإن كان المراد: وجوب إخفائه فلا وجه لجواز الجهر منها.