____________________
قال (ع): لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات " (* 1) وموثق سماعة: " عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب. قال (ع):
فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفات " (* 2) ونحوهما غيرهما. نعم ليس فيها تعرض ظاهر لوجوبها في كل ركعة من الأولتين، لكن وضوح الحكم يمنع من التوقف فيه لذلك.
(1) كما هو الظاهر من المذهب، أو مذهب الأصحاب، أو الأظهر من مذهبهم،، أو إجماعي، أو نحو ذلك من العبارات المحكية عنهم في مقام نقل فتوى الأصحاب، وعن جماعة نسبته إلى المشهور.
واستدل له بجملة من النصوص. منها: صحيح منصور. " قال أبو عبد الله (ع): لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر " (* 3).
وفيه: أنه ظاهر في النهي عن تبعيض السورة والقران بين السورتين، ولا تدل على وجوب السورة التامة.
ومنها: مصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها؟ ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار " (* 4). وفيه: أن مفهوم الوصف ليس بحجة، إذ يجوز أن يكون النكتة في التعرض للمريض بخصوصه عدم تأكد الاستحباب في حقه، كما يشير إليه تخصيص قضاء صلاة النافلة بذلك.
فليقل أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. ثم ليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا صلاة له حتى يقرأ بها في جهر أو إخفات " (* 2) ونحوهما غيرهما. نعم ليس فيها تعرض ظاهر لوجوبها في كل ركعة من الأولتين، لكن وضوح الحكم يمنع من التوقف فيه لذلك.
(1) كما هو الظاهر من المذهب، أو مذهب الأصحاب، أو الأظهر من مذهبهم،، أو إجماعي، أو نحو ذلك من العبارات المحكية عنهم في مقام نقل فتوى الأصحاب، وعن جماعة نسبته إلى المشهور.
واستدل له بجملة من النصوص. منها: صحيح منصور. " قال أبو عبد الله (ع): لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر " (* 3).
وفيه: أنه ظاهر في النهي عن تبعيض السورة والقران بين السورتين، ولا تدل على وجوب السورة التامة.
ومنها: مصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها؟ ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار " (* 4). وفيه: أن مفهوم الوصف ليس بحجة، إذ يجوز أن يكون النكتة في التعرض للمريض بخصوصه عدم تأكد الاستحباب في حقه، كما يشير إليه تخصيص قضاء صلاة النافلة بذلك.