قتله المشركون في المعركة فمات فيها، فإنه لا يلزم غسله برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري (1) ثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهن حين توفيت ابنته فقال: (اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر (2) من ذلك ان رأيتن ذلك). فأمر عليه السلام بالغسل ثلاثا، وأمره فرض، وخير في أكثر على الوتر، وأما الشهيد فمذكور في الجنائز إن شاء الله عز وجل 181 - مسألة ومن غسل ميتا متوليا ذلك بنفسه - بصب أو عرك - فعليه أن يغتسل فرضا * برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن أبي فديك حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ). قال أبو داود: وحدثنا حامد ابن يحيى عن سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه * وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الأسدي ثنا احمد ابن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(من غسل ميتا فليغتسل ومن حملها فليتوضأ)، قال أبو محمد: يعنى من حمل الجنازة * وممن قال بهذا علي بن أبي طالب وغيره، روينا ذلك من طريق عبد الرحمن ابن مهدي عن هشام الدستوائي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علي قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن طريق وكيع عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي