عليه السلام شق على أبيه الهادي عليه السلام من خلف وقدام (1). ولا يجوز للرجل شقه على غير هما. أما المرأة فيجوز مطلقا.
الخامس عشر: كل ما يفعل من القرب والطاعات يهدي ثوابه إلى الميت، فإنه يصله وينفعه، قال الله تعالى " يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا " (2) " واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات " (3) وقال رجل للنبي صلى الله عليه وآله: إن أمي ماتت أينفعها أن تصدقت عنها؟ قال: نعم (4). وقال الصادق عليه السلام: يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي يفعله وللميت (5). وقال النبي صلى الله عليه وآله: من دخل المقابر، فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ، وكان له بعدد من فيها حسنات (6). ولا فرق بين الواجبات والصدقة والدعاء والاستغفار وغيرها، لقول الصادق عليه السلام: من عمل من المسلمين عن ميت عملا صالحا، أضعف له أجره، ونفع الله به الميت (7).
السادس عشر: يستحب تعزية أهل الميت إجماعا، لقوله عليه السلام:
من عزى مصابا فله مثل أجره (8). وقال عليه السلام: من عزى حزينا كسى في الموقف حلة يحبر بها (9). وقال عليه السلام: التعزية تورث الجنة (10).
والمراد منها تسلية أهل المصيبة، وقضاء حقوقهم، والتقرب إليهم، وإطفاء نار الحزن عنهم، وتسليتهم بمن سبق من الأنبياء والأئمة عليهم