كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٦
فإذا كان يوم الجمعة جاءت فتأذى الناس من أرواح إباطهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل [يوم الجمعة] (1)، فجرت بذلك السنة (2).
(ويقضي لو فات إلى آخر السبت) تعمد الترك لعذر أو لا له، أو لم يتعمده، كما أطلق الشيخ (3) والأكثر، لقول الصادق عليه السلام: لعبد الله بن بكير إذ سأله عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة: يغتسل ما بينه وبين الليل، فإن فاته اغتسل (4) يوم السبت (5). ونحوه في خبر سماعة (6).
قال المحقق: وسماعة واقفي، وعبد الله بن بكير فطحي، لكن ينجبر بأن الغسل طهور، فيكون حسنا (7).
وقال الصدوق: من نسي الغسل أو فاته لعلة فليغتسل بعد العصر (8). وظاهره اشتراط القضاء بالعذر. ثم لا قضاء بعد السبت، لعدم النص.
ويحتمله (9) خبر ذريح، عن الصادق عليه السلام: في الرجل هل يقضي غسل الجمعة؟ قال: لا (10). خصوصا إذا أشير بالرجل إلى معهود. وعن الرضا عليه السلام: القضاء في سائر الأيام (11).
وفي قضائه ليلة السبت إشكال، كما في نهاية الإحكام (12).
(وكلما قرب من الزوال) في الجمعة أداء وقضاء (كان أفضل) ففي

(١) ما بين المعقوفين ساقط من الوسائل.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٥ ب ٦ من أبواب الأغسال المسنونة ح ١٥.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ٤٠.
(٤) في ط (يغتسل).
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٠ ب ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٤٩ ب ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٣.
(٧) المعتبر: ج ١ ص ٣٥٤.
(٨) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١١١ - ١١٢ ذيل الحديث ٢٢٧.
(٩) في س، ص، ق، م: ويحتمل.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٩٥٠ ب ١٠ من أبواب الأغسال المسنونة ح ٥.
(١١) فقه الرضا عليه السلام: ص ١٢٩.
(١٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ١٧٥.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575