وتنزل عرضا عند علمائنا. لأن النبي صلى الله عليه وآله سل من قبل رأسه سلا.
وروى محمد بن عطية مرسلا قال: إذا أتيت بأخيك إلى القبر فلا تفدحه به، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ثم ضعه في لحده (1)، وقال رسول الله عليه وآله: إن لكل بيت بابا، وباب القبر من قبل الرجلين (2). وقال الصادق عليه السلام: إذا دخل الميت القبر إن كان رجلا سل سلا، والمرأة تؤخذ عرضا (3).
الخامس: نزول الولي أو من يأمره به إلى القبر في الرجل، لطلب الرفق به، وقول علي عليه السلام: إنما يلي الرجل أهله (4). ولحد النبي صلى الله عليه وآله العباس وأسامة (5).
ويجوز أن يكون شفعا أو وترا، للحاجة وطلب الأسهل في أمره. وسأل زرارة الصادق عليه السلام عن القبر كم يدخله؟ قال: ذلك إلى الولي إن شاء أدخل وترا، وإن شاء شفعا (6).
ويكره نزول ذي الرحم، لأنه يقسي القلب، بل يوليه غيره. أما المرأة فالأولى أن ينزلها ذو الرحم، لأنها عورة: قال الصادق عليه السلام: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قضيت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها (7).
والزوج أولى من كل أحد، فإن لم يكن زوج ولا ذو رحم فالنساء أولى، فإن تعذر فالأجانب الصلحاء.